للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على الزَّانِي، (فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ)، وهو إباحةُ الزوجة أمتَها (١) لِزَوْجِها، وإنَّما سَقَطَ الحَدُّ هنا؛ لحديثِ النُّعمانِ.

تنبيهٌ: نَقَلَ المَيمُونِيُّ فِيمَنْ زَنَى صغيرًا؛ لم يَرَ عَلَيهِ شَيئًا (٢)، ونَقَلَ ابنُ مَنصُورٍ في صَبِيٍّ قال لِرَجُلٍ: يا زَانِي: لَيسَ قَولُه شَيئًا (٣)، وكذا في «التَّبصرة» أنَّه لا يُعزَّرُ.

وذَكَرَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ: أنَّ غَيرَ المكلَّفِ كالصَّبِيِّ المُمَيِّزِ، يُعاقَبُ على الفاحِشَةِ تَعزِيرًا بَلِيغًا، وكذا المجْنونُ يُضرَبُ على ما فَعَل لينزجر (٤)، لكِنْ لا عُقوبَةَ بقَتْلٍ أوْ قَطْعٍ (٥).

وفي «الواضح»: مَنْ بَلَغَ عَشْرًا صلَحَ (٦) تأديبُه (٧) في (٨) تَعزيِرٍ على طَهارةٍ وصلاة (٩)، ومِثْلُه زِنًى، وهو ظاهِرُ كلامِ القاضي، وظاهِرُ ما نَقَلَه الشَّالَنْجِيُّ في الغِلْمان يَتَمَرَّدُونَ: لا بَأْسَ بضَرْبِهم (١٠).

وأمَّا القِصاصُ؛ مِثْلَ أنْ يَظْلِمَ صَبِيٌّ صَبِيًّا، أوْ مَجْنونٌ مَجْنونًا، أوْ بهيمةٌ بهيمةً (١١)؛ فيُقْتَصُّ للمَظْلومِ من الظَّالِمِ وإنْ لم يكُنْ في ذلك زَجْرٌ عن


(١) في (م): بأمتها. مكان: (الزوجة أمتها).
(٢) ينظر: الفروع ١٠/ ١٠٦.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٦٤٨.
(٤) قوله: (على ما فعل لينزجر) في (م): على فعل كبير حر.
(٥) ينظر: منهاج السنة ٦/ ٥٠.
(٦) قوله: (صلح) سقط من (ن).
(٧) في (م): قاربه، وفي (ن): تأدبه.
(٨) في (م): وفي.
(٩) في (ظ): صلاته. وفي (م): على صلاة وطهارة.
(١٠) ينظر: الفروع ١٠/ ١٠٧.
(١١) زيد في (ن): لا بأس ضربهم.