للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعَنْهُ: يُعزَّرُ مِائَةً إلاَّ سَوطًا.

وعَنْهُ: يُعزَّرُ بِعَشْرٍ.

(وَهَلْ يَلْحَقُهُ نَسَبُ وَلَدِهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما (١): يَلحَقُه، جَزَمَ بها (٢) في «الوجيز»؛ كوَطْءِ الجارِيَةِ المشْتَرَكَةِ.

والثَّانِيَةُ: لا يَلْحَقُه الولدُ، نَقَلَه الجماعةُ (٣)، قال أبو بكرٍ: العَمَلُ عَلَيهِ، لأِنَّه وَطْءٌ لا في ملك (٤) ولا شُبهةِ ملْكٍ، أشْبَهَ الزِّنى المحْضَ.

وقال الشّيخُ تقيُّ الدِّين: إنْ ظنَّ (٥) جَوازَه لَحِقَه، وإلاَّ فروايتان فيه وفي (٦) حَدِّه (٧).

وعنه: يَحَدُّ، فلا يَلحَقُه؛ لعدم (٨) حِلِّها، ولو ظَنَّ حِلَّها، نَقَلَه مُهَنَّى (٩).

(وَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ بِالْإِبَاحَةِ)؛ لِعمُومِ النُّصوص الدَّالَّةِ على وُجوبِ الحَدِّ


(١) في (م): أحدهما.
(٢) في (م): به.
(٣) ينظر: الفروع ١٠/ ٦١.
(٤) في (م): ملكه.
(٥) في (م): جن.
(٦) في (م): في.
(٧) ينظر: الاختيارات ص ٤٠١، الفروع ١٠/ ٦١.
(٨) في (ن): كعدم.
(٩) ينظر: الفروع ١٠/ ٦١.