للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمرادُ عِنْدَ الشَّيخ تقيِّ الدِّين: إلاَّ في مُحرَّمٍ لِحَقِّ الله تعالى (١).

وعَنْهُ: بتسعٍ (٢)، قال بعضُهم: ولا وَجْهَ له.

وعَنْهُ: لا يُبلَغُ به الحَدُّ، جَزَمَ به الخِرَقِيُّ، وقدَّمه في «المذْهَبِ» و «المحرَّر»، فيَحْتَمِلُ أنَّه أَدْنَى حدٍّ مَشْروعٍ، وهو قَولُ الأكثرِ، ويَحتَمِلُ أنْ لا يَبلُغَ بكلِّ جِنايَةٍ حَدًّا مَشْروعًا في جِنْسِها، ويَجُوزُ أنْ يَزِيدَ على حَدِّ غَيرِ جِنْسِها.

(وَعَنْهُ: مَا كَانَ سَبَبُهُ الْوَطْءَ؛ كَوَطْءِ جَارِيَتِهِ الْمُشْتَرَكَةِ وَالْمُزَوَّجَةِ وَنَحْوِهِمَا (٣)؛ كجارِيةِ ولده (٤)، أوْ أَحَدِ أبَوَيهِ، والمحرَّمةِ بِرضاعٍ، ومَيْتةٍ عالِمًا بتحريمه؛ (ضُرِبَ مِائَةً)؛ لِمَا سَبَقَ مِنْ حديثِ النُّعمان في وَطْءِ جارِيَةِ امْرأتِه بإذنها (٥)، فيتعدَّى إلى وَطْءِ أمتِه المشْتَرَكةِ والمزوَّجةِ؛ لأنَّهما (٦) في مَعْناهَا، وعن سعيدِ بنِ المسيِّبِ: أنَّ عمرَ قال في أَمَةٍ بين رَجُلَينِ وَطِئَها أحدُهما: «يُجلَدُ الحدَّ إلاَّ سَوطًا» رواه الأَثْرَمُ، واحتجَّ به أحمدُ (٧).

والمذهب (٨) كما قاله (٩) القاضي؛ أنَّه لا يُزادُ على عشرٍ (١٠) فأقلَّ، إلاَّ في


(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٨/ ١٠٨ - ٣٤٨.
(٢) في (ظ): يتبع.
(٣) في (م) و (ن): ونحوها.
(٤) قوله: (كجارية ولده) سقط من (م).
(٥) في (م): بإذنه.
(٦) في (م): لأنها.
(٧) أخرجه عبد الرزاق (١٣٤٦٦)، عن ابن جريج قال: رُفع إلى عمر بن الخطاب أن رجلاً وقع على جارية له فيها شرك، فأصابها: «فجلده عمر مائة سوط إلا سوطًا»، وهو منقطع، ولم نقف على رواية سعيد.
(٨) قوله: (والمذهب) سقط من (م).
(٩) في (م): قال.
(١٠) في (م): عشرة.