للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَطْءِ أَمَةٍ مُشتَرَكةٍ، فيُعزَّرُ حرٌّ (١) بمِائَةٍ إلاَّ سَوطًا، نَقَلَه الجماعةُ (٢)، وما عَداهُ مُبْقًى على العُمومِ؛ لحديثِ أبي بردةَ، قال في «المغْنِي» و «الشَّرح»: وهذا قَولٌ حَسَنٌ.

(وَيَسْقُطُ عَنْهُ النَّفْيُ)؛ أيْ: يُضرَبُ مِائَةَ جَلْدَةٍ بلا (٣) نَفْيٍ.

وله نَقْصُه، ويُرجَعُ في أقله (٤) إلى اجْتِهادِ الإمام.

مع أنَّه اخْتارَ طائفةٌ من أصحابنا: أنَّه يُقتَلُ للحاجة، وأنَّه يُقتَلُ مبتدِعٌ (٥) داعِيَةٌ، ونَقَلَه إبراهيمُ بن سعيد (٦) الأَطْرُوشُ (٧) في الدُّعاة من الجَهْميَّةِ (٨).

وعن أحمدَ: وكذا كل وَطْءٍ في فَرْجٍ، وهي أشْهَرُ عِنْدَ جَماعةٍ.

وعنه (٩): أوْ دُونَه، نَقَلَه يعقوبُ (١٠)، جَزَمَ به في «المُذهب» و «المحرَّر» وغيرُهما، واحْتَجَّ بأنَّ عَلِيًّا وَجَدَ رجلاً مع امرأةٍ في لِحافِها، فضَرَبَه مِائَةً (١١)، والعبدُ بخَمْسِينَ إلاَّ سَوطًا.

(وَكَذَلِكَ يُخَرَّجُ فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً) إذا قُلْنا: إنَّه لا يُحَدُّ، بل يُعزَّرُ؛ لأِنَّه وَطْءٌ في فَرْجٍ، أشْبَهَ وَطْءَ أَمَةِ امْرأتِه.


(١) قوله: (حر) سقط من (م).
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٣٤٤.
(٣) في (ن): لما.
(٤) في (م): أقل.
(٥) زيد في (م): لا.
(٦) في (م): سعد.
(٧) ذكره ابن أبى يعلى في طبقات الحنابلة ١/ ٩٥، وقال: روى عن إمامنا أشياء.
(٨) ينظر: الفروع ١٠/ ١١١.
(٩) في (م): وعده.
(١٠) ينظر: الفروع ١٠/ ١٠٩.
(١١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٦٣٥)، عن ابن جريج قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي : «أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة في ثوب واحد جلدهما مائة، كل إنسان منهما»، وإسناده صحيح.