للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَغَيْرُ الوَطْءِ (١) لَا يُبْلَغُ بِهِ أَدْنَى الحُدُودِ (٢)؛ لِمَا رُوِيَ أنَّ النَّبيَّ قال: «مَنْ بَلَغَ حَدًّا في غَيرِ حَدٍّ؛ فهو من المعْتَدِينَ» (٣)، وكَتَبَ عمرُ إلى أبي مُوسَى: «لا يُبلَغُ بالتَّعزير أدْنَى الحدود» (٤).

تنبيهٌ: التَّعزيرُ يكُونُ بضَرْبٍ، وحَبْسٍ، وتَوْبِيخٍ، وقِيلَ: في حقِّ (٥) الله تعالى وحدَه، ولا يَقطَعُ عضوًا (٦)، ولا يَجرَحُه، ولا يَأخُذُ مالَه، وإنْ عَفَا عنه مُسْتَحِقُّ الحَدِّ؛ سَقَطَ معه التَّعزيرُ، وإنْ عَفَا مُسْتَحِقُّ التَّعْزير؛ لم يَسقُطْ.

فائدةٌ: مَنْ عُرِف بأذَى النَّاس حتَّى بعَيْنِه؛ حُبس (٧) حتَّى يَمُوتَ أوْ يَتُوبَ، قالَهُ ابنُ حَمْدانَ، قال القاضي: للوالي فِعْلُه، وفي «التَّرغيب»: للإمام حَبْسُ العائنِ، قال بعضُهم: ولا يَبعُدُ أنْ يُقْتَل (٨) إذا كان يَقتُلُ بها غالِبًا، وفِيهِ نَظَرٌ.

(وَمَنِ اسْتَمْنَى (٩) بِيَدِهِ لِغَيْرِ (١٠) حَاجَةٍ)؛ حَرُمَ، و (عُزِّرَ)؛ لأِنَّه مَعصِيَةٌ،


(١) في (م): الحد.
(٢) في (م): لحد.
(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٧٥٨٤)، من حديث النعمان بن بشير ، قال: قال رسول الله : «من ضرب - وفي رواية: من بلغ - حدًّا في غير حد فهو من المعتدين»، قال البيهقي: (والمحفوظ هذا الحديث مرسل)، وأخرجه بعده (١٧٥٨٥)، من مرسل الضحاك بن مزاحم. ينظر: الضعيفة (٤٥٦٨).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٣٦٧٤) وابن حزم في المحلى (١٢/ ٤٢٣)، عن الثوري، عن حميد الأعرج، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي: أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري : «ولا يبلغ بنكال فوق عشرين سوطًا»، وإسناده رجاله ثقات، وحميد هو ابن قيس المكي.
(٥) في (م): حد.
(٦) قوله: (عضوًا) سقط من (م).
(٧) قوله: (حتى بعينه حبس) سقط من (م).
(٨) زيد في (ن): العائن.
(٩) في (م): اشتهى.
(١٠) في (م): بغير.