(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٠٩٢)، عن حميد، قال: سئل أنس ﵁ في كم يقطع يد السارق؟ قال: «قد قطع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم» وفي لفظ آخر (٢٨٠٩٣) عنده: «أن رجلاً سرق مجنًّا على عهد أبي بكر فقطع»، وأخرجه الشافعي في الأم (٦/ ١٥٩)، والبيهقي في الكبرى (١٧١٨١) عن حميد الطويل، قال: سمعت قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع، فقال: حضرت أبا بكر الصديق ﵁: «قطع سارقًا في شيء ما يسوى ثلاثة دراهم، وما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم»، وقال ابن حجر في الفتح ١٢/ ١٠٦: (إسناده قوي). وأخرج البيهقي في الكبرى (١٧١٨٢)، من وجه آخر صحيح عن أنس ﵁، قال: «قطع أبو بكر ﵁ في خمسة دراهم». (٣) سبق تخريجه ٩/ ٥٦٤ حاشية (٢). (٤) لم نقف عليه بهذا اللفظ، لكن أخرجه عبد الرزاق (١٨٩٥٢)، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن يحيى بن الجزار، عن علي ﵁ قال: «لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم»، وهو ضعيف؛ لأنه منقطع بين يحيى الجزار وعلي ﵁، لكن يشهد له حديث عمرو بن شعيب الذي سبق تخريجه فإن لفظه: « .. ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع». (٥) ينظر: الاختيارات ص ١٥٢. (٦) قوله: (ما يبلغ) في (م): تبلغ.