للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأِنَّ المِجَنَّ قُوِّمَ بها، وأمَّا كَونُه يُقوَّمُ بالذَّهَب؛ فَلِأَنَّ ما كان الوَرِق فيه أصْلاً؛ كان الذَّهَبُ فيه أصْلاً؛ كنُصُبِ الزَّكاة، والدِّيات (١)، وقِيَمِ المتْلَفاتِ.

وقد رَوَى أَنَسٌ: «أنَّ سارِقًا سَرَقَ مِجَنًّا يُساوِي ثلاثةَ دَراهِمَ، فَقَطَعَه أبو بكرٍ» (٢)، و «أُتِيَ عُثْمانُ برَجُلٍ سَرَقَ أُتْرُجَّةً، فبَلَغَتْ قِيمَتُها رُبُعَ دِينارٍ، فقطع» (٣)، وقال عليٌّ: «فما بَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ؛ ففيه القَطْعُ» (٤).

ويُعتَبَرُ في الدَّراهِمِ أنْ تكونَ خالِصةً، فلو كانَتْ مَغْشوشةً؛ فَلَا، خِلافًا للشَّيخ تقيِّ الدِّين فِيهَا (٥).

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، أَوْ رُبُعُ دِينَارٍ، أَوْ مَا يَبْلُغُ (٦) قِيمَةَ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِهِمَا)، نَصَرَه القاضي في «الخلاف»، وذَكَرَ في «الكافي» أنَّها أَوْلَى،


(١) قوله: (كنصب الزكاة والديات) في (م): كنصف الديات والزكاة.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٠٩٢)، عن حميد، قال: سئل أنس في كم يقطع يد السارق؟ قال: «قد قطع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم» وفي لفظ آخر (٢٨٠٩٣) عنده: «أن رجلاً سرق مجنًّا على عهد أبي بكر فقطع»، وأخرجه الشافعي في الأم (٦/ ١٥٩)، والبيهقي في الكبرى (١٧١٨١) عن حميد الطويل، قال: سمعت قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع، فقال: حضرت أبا بكر الصديق : «قطع سارقًا في شيء ما يسوى ثلاثة دراهم، وما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم»، وقال ابن حجر في الفتح ١٢/ ١٠٦: (إسناده قوي). وأخرج البيهقي في الكبرى (١٧١٨٢)، من وجه آخر صحيح عن أنس ، قال: «قطع أبو بكر في خمسة دراهم».
(٣) سبق تخريجه ٩/ ٥٦٤ حاشية (٢).
(٤) لم نقف عليه بهذا اللفظ، لكن أخرجه عبد الرزاق (١٨٩٥٢)، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن يحيى بن الجزار، عن علي قال: «لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم»، وهو ضعيف؛ لأنه منقطع بين يحيى الجزار وعلي ، لكن يشهد له حديث عمرو بن شعيب الذي سبق تخريجه فإن لفظه: « .. ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع».
(٥) ينظر: الاختيارات ص ١٥٢.
(٦) قوله: (ما يبلغ) في (م): تبلغ.