للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقدَّمَها في «الرِّعاية» و «الفروع»، وجَزَمَ بها (١) في «الوجيز»؛ لخبرِ عائشةَ، ولقوله: «اقْطَعُوا في رُبُعِ دِينارٍ، ولا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أدْنَى مِنْ ذلك»، وكان رُبُعُ الدِّينارِ يَومَئِذٍ ثلاثةَ دَراهِمَ، والدِّينارُ اثْنَيْ عَشَرَ، رواه أحمدُ (٢)، وهذا تقييدٌ؛ لإطْلاقِ الآيَةِ.

قَولُه: (يبلغ … ) إلى آخره (٣)؛ أيْ: يَسْرِقُ عَرْضًا قِيمَتُه كأَحَدِهما.

(وَعَنْهُ: لَا تُقَوَّمُ الْعُرُوضُ إِلاَّ بِالدَّرَاهِمِ)؛ لأِنَّ التَّقويمَ حَصَلَ بها لا بالذَّهَب.

واختُلِفَ في الذَّهَب هَلْ هُوَ أصْلٌ في القَطْعِ بنَفْسِه؟

فعنه (٤): نَعَمْ، وهو المذْهَبُ.

وعنه: لا، فَعَلَى هذه: يُقوَّم (٥) بالدَّراهِمِ، فما ساوى (٦) منه (٧) ثلاثةَ دَراهِمَ قُطِعَ به وإنْ لم يَبلُغْ رُبُعَ دِينارٍ، وما لا يُساوِي ثلاثةَ دَراهِمَ؛ لم يُقطَعْ به وإنْ بَلَغَ رُبُعَ دِينارٍ.

وعلى المذْهَبِ: أقلُّه رُبُعُ دِينارٍ، فلو كان دُونَها، ويُساوِي ثَلاثَةَ دَراهِمَ؛ لم يُقْطَعْ، وعلى هذا: هو أصْلٌ في التَّقويم، وهو اخْتِيارُ ابنِ عَقِيلٍ والمؤلِّفِ؛


(١) في (م): به.
(٢) أخرجه أحمد (٢٤٥١٥)، وأبو يعلى في المعجم (١١٦)، والبيهقي في الكبرى (١٧١٦٤)، وتفرد بهذا اللفظ محمد بن راشد المكحولي، وهو مختلف فيه، قال ابن حجر عنه: (صدوق يهم)، وصححه ابن القيم، وضعفه الألباني بهذا اللفظ، ورواه جماعة كما في البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤)، وغيرهما بلفظ: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا». ينظر: زاد المعاد ٥/ ٤٥، الإرواء ٨/ ٦٨.
(٣) قوله: (إلى آخره) في (ن): انتهى.
(٤) قوله: (بنفسه فعنه) مكانه بياض في (م).
(٥) في (ن): تقوم.
(٦) في (ن): مما يساوي.
(٧) في (م): ثمنه.