للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَإِنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ، أَوْ دَخَلَ الْحِرْزَ فَأَتْلَفَهُ فِيهِ) بأكْلٍ أوْ غيرِه (١)؛ (فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ)؛ لِفَواتِ شَرْطِه، لكِنْ يَلْزَمُه ضَمانُه؛ لأِنَّه أتْلَفَه.

ولا يُقْطَعُ حتَّى يُخرِجَه مِنْ الحِرْز، سَواءٌ حَمَلَه إلى مَنزِلِه، أوْ تَرَكَه خارِجًا من الحِرْزِ.

(وَإِنِ ابْتَلَعَ جَوْهَرًا أَوْ ذَهَبًا، وَخَرَجَ بِهِ) من الحِرْز؛ فَعَلَيهِ القطعُ (٢)، أشْبَهَ ما لو أخْرَجَه في (٣) كُمِّه.

وكلامُه شامِلٌ: ما إذا خرجا (٤) منه أوْ لَا، لكِنْ إنْ لم يَخرُجْ ما ابْتَلَعَه؛ فلا قَطْعَ، ذَكَرَه في «الكافي» و «الشَّرح»، وهو قَولُ القاضِي، وابنِ عَقِيلٍ.

وقِيلَ: يُقطَعُ، قدَّمه في «المحرَّر» و «الرِّعاية».

وإنْ خَرَجَ منه؛ فقِيلَ: يُقطَعُ؛ كما لو أخْرَجَه في (٥) كُمِّه، وقِيلَ: لا؛ لأِنَّه ضَمِنَها بالبَلْعِ، فكان إتْلافًا لها لا سَرِقَةً.

(أَوْ نَقَبَ وَدَخَلَ، فَتَرَكَ الْمَتَاعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، فَخَرَجَتْ بِهِ) مِنْ غَيرِ سَوقِها؛ لأِنَّ العادةَ مَشْيُ البهيمةِ بما وُضِعَ عَلَيهَا، (أَوْ فِي مَاءٍ جَارٍ)، وقِيلَ: وراكِدٍ، (فَأَخْرَجَهُ) المتاع إلى حائل (٦) من الدَّار، فأطارَتْه الرِّيحُ؛ فهذا فيه وَجْهانِ:

أحدُهما: لا قَطْعَ؛ لأِنَّ ذلك لم يكُنْ آلةً للإخْراج، وإنَّما هو بسبَبٍ حادِثٍ مِنْ غَيرِ فِعْلِه.

والثَّاني: يُقطَعُ؛ لأِنَّ فِعْلَه سَبَبُ خُروجِه، أشْبَهَ ما لو ساقَ البَهِيمةَ.


(١) قوله: (فيه بأكل أو غيره) سقط من (ن).
(٢) قوله: (فعليه القطع) سقط من (م).
(٣) في (م): من.
(٤) في (م): أخرجا.
(٥) في (ظ) و (م): من. والمثبت موافق للمغني ٩/ ١١٨.
(٦) في (م): حامل. وفي الشرح الكبير ٢٦/ ٥١٠: حائط.