للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فرعٌ: إذا رَمَى المتاعَ، فأطارَتْهُ الرِّيحُ فأخْرَجَتْه، أَوْ فَتَحَ منه طاقًا فَسَقَطَ منه طَعامٌ أوْ غَيرُه قَدْرَ نِصابٍ، أوْ أخْرَجَه من الحِرْز ورَماهُ خارِجًا عنه، أوْ ردَّه إلَيهِ؛ قُطِعَ؛ لأِنَّه متى كان ابتداء (١) الفِعْل منه؛ لم يُؤثِّرْ فِعْلُ الرِّيح، كما لو رَمَى صَيْدًا، فأعانَت الرِّيحُ السَّهْمَ حتَّى قَتَلَ، فإنَّه يَحِلُّ، ولو (٢) رَمَى الجِمارَ، فأعانَتْها الرِّيحُ حتَّى وَقَعَ في المرمى (٣)؛ احْتَسَبَ به.

(أَوْ قَالَ لِصَغِيرٍ أَوْ مَعْتُوهٍ: ادْخُلْ فَأَخْرِجْهُ، فَفَعَلَ (٤)؛ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ)؛ لأِنَّه لا اخْتِيارَ لهما، فهما كالآلة، ولو أَمَرَهُما شَخْصٌ بالقَتْلِ؛ قُتِلَ الآمِرُ.

تنبيهٌ: إذا أخْرَجَ خَشَبَةً أوْ بَعضَها من الحِرْز؛ لم يُقطَعْ؛ لأِنَّ بعضَها لا يَنفَرِدُ عن بعضٍ، وكذا لو أمْسَكَ عِمامةً وطرفها (٥) في يَدِ صاحِبِها.

وإنْ أخْرَجَ بعضَ نصابٍ، ثُمَّ دخل فأخْرَجَ تمامَه، وقَرُبَ؛ قُطِعَ، وكذا إنْ بَعُدَ في وَجْهٍ، وقدَّمه (٦) في «التَّرغيب»، وقِيلَ: إنْ كان في لَيلةٍ؛ قُطِعَ، لا لَيلَتَينِ.

وإنْ عَلِمَ المالِكُ بهَتْكِه وأهْمَلَه؛ فلا قَطْعَ، قال القاضي: قِياسُ قَولِ أصْحابِنا: يُبْنَى فِعْلُه على فِعْلِ غَيرِه.

ولو فَتَحَ أسْفَلَ كُوَارَةٍ، فخَرَجَ العَسَلُ شَيئًا فشَيئًا؛ قُطِعَ.

فرعٌ: إذا عَلَّمَ قِرْدًا (٧) السَّرِقةَ؛ فالغُرْمُ فقطْ، ذَكَرَه أبو الوفاء (٨)


(١) في (ظ): متى ابتدأ.
(٢) في (ن): وكذا لو.
(٣) قوله: (في المرمى) في (م): الرمي.
(٤) قوله: (ففعل) سقط من (م).
(٥) في (م): وخرقها.
(٦) في (م): قدمه.
(٧) في (م): فرد.
(٨) في (م): البقاء.