للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهِرُ كلامِهم: لا فَرْقَ بَينَ أنْ يكُونَ في البلد أوْ بَرِّيَّةٍ.

(وَإِنْ مَالَ رَأْسُهُ عَنْهُ؛ لَمْ يُقْطَعْ بِسَرِقَتِهِ)؛ لأِنَّه لم يَبْقَ مُحْرَزًا.

وفي «المستوعب»: أنَّه يَجِبُ القَطْعُ ما دَامَ عَلَيهِ شيء (١) مِنْ أعْضائِه حالَ نَومِه، فإنِ انْقَلَبَ عنه ولم يَبْقَ عَلَيهِ شيء (٢) مِنْ أعْضائِه؛ فلا، وذكره (٣) في «الرِّعايةِ» وَجْهًا.

(وَإِنْ سَرَقَ مِنَ السُّوقِ غَزْلاً وَثَمَّ حافِظٌ؛ قُطِعَ)؛ لأِنَّ حِرْزَه بحافِظِه، (وَإِلاَّ فَلَا)؛ أي (٤): إذا لم يكُنْ ثَمَّ حافِظٌ فلا قَطْعَ؛ لأِنَّه مالٌ غَيرُ مُحرَزٍ.

وفي «المحرر» (٥): هل حِرْزُه بحافِظٍ أم لا (٦)؟ فِيهِ رِوايَتانِ.

(وَمَنْ سَرَقَ مِنَ (٧) النَّخْلِ أَوِ الشَّجَرِ (٨) مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ؛ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ)، وفاقًا (٩).

وقال أبو ثَورٍ: إن (١٠) كان من بُسْتانٍ مُحْرَزٍ؛ فَفِيهِ القَطْعُ، وقاله (١١) ابنُ المنْذِرِ؛ لِظَاهِرِ الآيَةِ، وكسائِرِ المحْرَزات.


(١) قوله: (شيء) سقط من (م).
(٢) قوله: (شيء) سقط من (م).
(٣) في (ن): ذكره.
(٤) قوله: (فلا؛ أي) سقط من (م).
(٥) في (م): الحرز.
(٦) قوله: (لا) سقط من (م).
(٧) قوله: (سرق من) سقط من (م).
(٨) في (م): والشجر.
(٩) قوله: (وفاقًا) سقط من (م). وينظر: الأصل للشيباني ٧/ ٢٤٢، المدونة ٤/ ٥٣٧، الحاوي ١٣/ ٢٨٩، المغني ٩/ ١١٩.
(١٠) في (م): وإن.
(١١) في (م): وقال.