للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال أكثرُ العُلَماء: لا يَجِبُ أكثرُ مِنْ مثْلِه، قال ابنُ عبدِ البَرِّ: لا أعْلَمُ أحَدًا قال بِوُجوبِ غَرامَةِ مِثْليه (١)، واحْتَجَّ أحمدُ (٢): بأنَّ «عمرَ أغرم (٣) حاطِبَ ابنَ أبي بَلْتَعَةَ حِينَ نَحَرَ غِلْمانُه ناقةَ (٤) رَجُلٍ مِنْ مُزَينَةَ مِثْلَيْ قيمتِها (٥)» رواهُ الأثْرَمُ (٦)، قال القاضِي في «الخلاف»: وفي هذا دَلالَةٌ على أنَّ السَّرِقةَ في عامِ المجاعة يُضاعَف (٧) الغُرْمُ فيها على قَولِ أحمدَ، ولأِنَّ الثِّمارَ في العادة تَسبِقُ اليَدُ إلَيهَا، فجازَ أنْ يُغلَّظ (٨) عليه (٩)


(١) قوله: (مثليه) سقط من (م). ينظر: التمهيد ١٩/ ٢١٢.
(٢) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٣١١.
(٣) في (ن): غرم.
(٤) في (ن): ناقته.
(٥) قوله: (رجل من مزينة مثلي قيمتها) مكانه بياض في (ن).
(٦) أخرجه مالك (٢/ ٧٤٨)، ومن طريقه الشافعي كما في المسند (ص ٢٢٤)، وعبد الرزاق (١٨٩٧٨)، والطحاوي في شرح المشكل (١٣/ ٣٦٥)، والبيهقي في الكبرى (١٧٢٨٧)، وابن المنذر في الأوسط (٦٤٤٧)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن رقيقًا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، «فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم»، ثم قال عمر: «أراك تجيعهم»، ثم قال عمر: «والله لأغرمنك غرمًا يشق عليك»، ثم قال للمزني: «كم ثمن ناقتك؟» فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم، فقال عمر: «أعطه ثمانمائة درهم».
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٩٧٧)، من طريق عروة، أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أخبره عن أبيه … فذكره. وأعلَّ أبو زرعة وابن معين وابن عبد البر ذكر أبيه، والصواب أنه منقطع، فإن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب لم يدرك عمر . ينظر: علل ابن أبي حاتم ٤/ ١٩٠، تاريخ ابن معين رواية الدوري ٣/ ٩٩، الاستذكار ٧/ ٢١١، التوضيح لابن الملقن ٣١/ ١٠٣.
(٧) في (ن): تضاعف.
(٨) في (ظ): تغلظ.
(٩) قوله: (عليه) سقط من (م).