للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَالْأَبُ وَالْأُمُّ فِي هَذَا سَوَاءٌ)؛ لأِنَّها أَوْلَى بالبِرِّ، وإذا لم يكن (١) فالمساواةُ.

والجَدُّ والجَدَّةُ مِنْ قِبَلِهِما سواءٌ.

(وَلَا يُقْطَعُ الْعَبْدُ بِالسَّرِقَةِ مِنْ مَالِ (٢) سَيِّدِهِ)، نَصَّ عَلَيهِ (٣)؛ لِمَا روى (٤) سعيدٌ، عن سُفْيانَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن السائب بنِ يَزِيدَ، عن عمرَ: أنَّه جاءه عبدُ الله بنُ عَمْرِو بنِ الحَضْرَمِيِّ بغُلامٍ له، فقال: إنَّ غُلامِي قد سَرَقَ، فأَقْطَعُ يَدَه؟ فقال عمرُ: «خادِمُكم أَخَذَ مالَكُم» (٥)، وكان (٦) ذلك بمَحْضَرٍ من الصَّحابة، ولم يُنكَرْ، فكان كالإجماع، وقال ابنُ مَسْعودٍ: «لا قَطْعَ، مالُكَ سَرَقَ مالَكَ» (٧).

والمكاتَبُ، وأمُّ الوَلَدِ، والمدَبَّرُ؛ كالقِنِّ.


(١) في (ظ): لم تكن.
(٢) قوله: (مال) سقط من (م) و (ن).
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٦٨٢، مسائل صالح ٢/ ٢٢١.
(٤) زيد في (م): أبو.
(٥) أخرجه مالك (٢/ ٨٣٩)، ومن طريقه الشافعي كما في المسند (ص ٢٢٥)، وعبد الرزاق (١٨٨٦٦)، وابن أبي شيبة (٢٨٥٦٨)، والدارقطني (٣٤١٢)، والبيهقي في الكبرى (١٧٣٠٣)، وصححه ابن كثير والألباني. ينظر: مسند عمر ٢/ ٣٧٣، الإرواء ٨/ ٧٥.
(٦) في (م): وإن كان.
(٧) أخرجه عبد الرزاق (١٨٨٦٨)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (٩٧٤٠) من طريق حماد، عن إبراهيم، أن معقل بن مقرن سأل ابن مسعود ، وذكره. وحماد بن أبي سليمان صدوق له أوهام، وقد رواه هكذا بهذا السياق، وتابعه معمر، فقد أخرج عبد الرزاق (١٨٨٦٧)، عن معمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، أن معقل بن مقرن، وذكره، وروي من وجه آخر أصح، فقد أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٧٧٣)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٧٠٩٣)، وابن أبي شيبة (٢٨٥٦٩)، من طريق إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عمرو بن شرحبيل، عن معقل بن مقرن به، وإسناده صحيح. وقال ابن عبد البر: (ثبت عن ابن مسعود … ) فذكره، وصححه الألباني. ينظر: الاستذكار ٧/ ٥٥٨، الإرواء ٨/ ٧٦.