(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٥٦٢، مسائل عبد الله ص ٤٢٨. (٣) قوله: (مال الله) في (ن): إنه. (٤) أخرجه ابن ماجه (٢٥٩٠)، والبيهقي في الكبرى (١٧٣٠٧)، وفي سنده: جبارة بن المغلس وحجاج بن تميم وهما ضعيفان، وضعفه البيهقي والبوصيري والألباني، وأخرجه الشافعي في الأم (٧/ ٣٨٥)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٧٣٠٦)، عن أبي يوسف، أخبرنا بعض أشياخنا، عن ميمون بن مهران، عن النبي ﷺ، أن عبدًا من رقيق الخُمس سرق من الخُمس فلم يقطعه، وقال: «مال الله بعضه في بعض»، ولعل هذا المبهم هو ما وقع في رواية عبد الرزاق (١٨٨٧٣)، عن عبد الله بن محرر، أخبرني ميمون بن مهران مرسلاً، وهو مع إرساله فيه ابن محرر وهو متروك. ينظر: زوائد ابن ماجه ٣/ ١١٢، الإرواء ٨/ ٧٨. (٥) في (م): وافق ابن. (٦) قوله: (المال) ضرب عليه في (م). (٧) أخرجه عبد الرزاق (١٨٨٧٤)، عن ابن جريج، أخبرني محرز بن القاسم، عن غير واحد من الثقة - كذا في المصنف ولعلها: الثقات -: أن رجلاً عدا على بيت مال الكوفة فسرقه، فأجمع ابن مسعود لقطعه، فكتب إلى عمر بن الخطاب ﵄، فكتب عمر: «لا تقطعه؛ فإن له فيه حقًّا» وفي سنده إبهام، ولم نعرف شيخ ابن جريج. وأخرج ابن أبي شيبة (٢٨٥٦٣)، وابن حزم في المحلى (١٢/ ٣١١)، عن وكيع، عن المسعودي، عن القاسم: أن رجلاً سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد إلى عمر، فكتب عمر إلى سعد: «ليس عليه قطع، له فيه نصيب»، والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، وهو صدوق اختلط، وسماع وكيع منه قديم كما ذكر ذلك أحمد وغيره، لكنه منقطع بين القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وبين سعد وعمر، قال الألباني: (إسناد منقطع ضعيف). ينظر: الإرواء ٨/ ٧٦.