للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عليٍّ: «لَيسَ على مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيتِ المال قَطعٌ» (١).

وكذا لا يُقطَعُ بالسَّرِقة مِنْ غَنيمةٍ لم تُخَمَّسْ، أوْ فَقِيرٌ مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ على الفُقَراء.

فلو سَرَقَ ذِمِّيٌّ، أوْ عَبْدٌ مُسْلِمٌ مِنْ بَيتِ المالِ؛ قُطِع (٢)، نَصَّ عَلَيهِ (٣)، قاله في «المحرَّر»، والمذْهَبُ خِلافُه.

(وَلَا مِنْ مَالٍ لَهُ فِيهِ شِرْكَةٌ)؛ كالمال المشْتَرَكِ بَينَه وبَينَ شَريكِه؛ لأِنَّه إذا لم يُقْطَع الأبُ بسَرِقَةِ مالِ ابْنِه لكَونِ أنَّ له فيه شُبْهةً؛ فَلَأَنْ لا يُقطَعَ بالسَّرِقة مِنْ مالِ شَريكِه من بابِ أَوْلَى.

(أَوْ لِأَحَدٍ مِمَّنْ لَا يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ مِنْهُ)؛ كمالٍ مُشتَرَكٍ لأبيه وابنِه؛ لأِنَّ له فيه شُبهَةً.

(وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ مِمَّنْ لَهُ فِيهَا حَقٌّ)؛ أيْ: لم تُخمَّسْ (٤)، (أَوْ لِوَلَدِهِ،


(١) أخرجه سعيد بن منصور كما عند البيهقي في الكبرى (١٧٣٠٤)، من طريق هشيم، حدثنا مغيرة، عن الشعبي، عن علي ، أنه كان يقول: «ليس على من سرق من بيت المال قطع»، وإسناده قوي، والشعبي وقع خلاف في سماعه من عليٍّ، والأقرب أنه سمع منه.
وأخرج من وجه آخر ابن أبي شيبة (٢٨٥٦٧)، والبيهقي في الكبرى (١٧٣٠٥)، من طريق سماك، عن ابن عبيد بن الأبرص: أن عليًّا كان يَقسِم سلاحًا في الرحبة، فأخذ رجل مغفرًا فالتحف عليه، فوجده رجل، فأتى به عليًّا فلم يقطعه، وقال: «له فيه شرك»، وإسناده لا بأس، وابن عبيد هو يزيد بن دثار بن عبيد، سمع عليًّا، يروي عنه سماك، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: (ربما أخطأ). ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٣/ ٢٥٠، ولسان الميزان ٨/ ٤٩١.
(٢) قوله: (وكذا لا يقطع بالسرقة … ) إلى هنا سقط من (م).
(٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ٤٢٨.
(٤) في (ظ) و (ن): يخمس.