للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويُعذِّبُه، وفي «التَّبصِرَة»: أوْ يغرَّب (١)، وفي «البلغة»: يُعزَّرُ ويُحْبَسُ حتَّى يَتُوبَ، (وَلَمْ يُقْطَعْ)؛ أيْ: يَحْرُمُ قَطْعُه، قدَّمه في «الرِّعاية»، ونَصَرَه في «الخلاف» وصحَّحه، وأنَّها اختِيارُ الخِرَقِيِّ وأبي بكرٍ، وجَزَمَ بها في «الوجيز»، وهو قَولُ عليٍّ، رواهُ سعيدٌ (٢)، ولأِنَّ قَطْعَ الكلِّ يُفوِّتُ مَنفَعةَ الجنس، فلم يُشرَع كالقَتْلِ، فَعَلَى هذا: يُمنَعُ مِنْ تَعطِيلِ مَنفَعةِ الجِنْس.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُسْرَى فِي الثَّالِثَةِ، وَالرِّجْلُ الْيُمْنَى فِي الرَّابِعَةِ)، واخْتارَها أكثرُ العُلَمَاء؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرَةَ: أنَّ النَّبيَّ قال في (٣) السَّارِق: «إِنْ سَرَقَ فاقْطَعُوا يَدَه، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَه، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطعُوا يَدَه، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فاقْطَعُوا رِجْلَه» رواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٤)، ورواهُ سعيدٌ عن أبي بكرٍ وعمرَ بإسْنادٍ جيِّدٍ (٥).


(١) في (م): ويغرب. والمثبت موافق للفروع ٢٦/ ٥٧٤.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور كما عند البيهقي في الكبرى (١٧٢٦٨)، من طريق سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عائذ، قال: «أُتي عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد والرجل قد سرق، فأمر به عمر أن يقطع رجله، فقال علي : إنما قال الله ﷿: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ إلى آخر الآية، فقد قطعت يد هذا ورجله، فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن، قال: فاستودعه السجن»، واستنكرها البيهقي، وقال الألباني: (وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال مسلم، غير عبد الرحمن بن عائذ وهو ثقة، وفي سماك كلام يسير لا يضر). ينظر: الإرواء ٨/ ٨٩.
(٣) قوله: (في) سقط من (م).
(٤) سبق تخريجه ٩/ ٦١١ حاشية (٥).
(٥) أخرجه سعيد بن منصور كما عند البيهقي في الكبرى (١٧٢٦٥)، عن صفية بنت أبي عبيد: أن رجلاً سرق على عهد أبي بكر مقطوعة يده ورجله، فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ويدع يده، يستطيب بها، ويتطهر بها وينتفع بها، فقال عمر : «لا والذي نفسي بيده، لتقطعنَّ يده الأخرى»، فأمر به أبو بكر فقطعت يده. وحسن الألباني إسناده.
وأخرج ابن أبي شيبة (٢٨٢٦٥)، والدارقطني (٣٤٩٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٧٢٦٤)، من طريق سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد، قال عمر : «السنة اليد»، ورجاله رجال الصحيح لكن القاسم بن محمد بن أبي بكر لم يسمع من جده وهو يتقوى بما قبله. ينظر: الإرواء ٨/ ٩١.