للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمذْهَبُ الأوَّلُ، ثُمَّ هو مُعارَضٌ بقَولِ عليٍّ، ورُوِيَ أنَّ عُمَرَ رَجَعَ إلى قَولِ عليٍّ، رواهُ سعيدٌ (١).

تنبيهٌ: عُلِم مِمَّا سَبَقَ: أنَّه لا يَجُوزُ أنْ يَنتَهِيَ إلى القَتْلِ، وقد رُوِيَ عن عُثْمانَ، وعَمْرِو بنِ العاص (٢)، وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيز: أنَّه يُقتَلُ في الخامِسةِ، لِحديثٍ رواهُ مُصعَبُ بنُ ثابِتٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ، عن محمَّد بنِ المنْكَدرِ، عن جابِرٍ قال: «جِيءَ بسارِقٍ إلى النَّبيِّ في الخامِسةِ فأَمَرَ بقَتْلِه، فَقَتَلُوهُ»، قال أحمدُ وابنُ مَعِينٍ: مُصعَبٌ ضعيفٌ، وقال أبو حاتِمٍ: لا يُحتَجُّ به، وقِيلَ: هو حَسَنٌ (٣)، وقَتْلُه (٤) لمصلحةٍ اقْتَضَتْهُ.

وقال أبو مصعب (٥) المالكيُّ: يُقتَلُ في الخامسة (٦).


(١) سبق تخريجه قريبًا في ذكر قول عليٍّ ، وأخرج ابن أبي شيبة (٢٨٢٦٣)، عن مكحول: أن عمر قال: «إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه يأكل بها الطعام، ويستنجي بها من الغائط، ولكن احبسوه عن المسلمين»، وهو منقطع، مكحول لم يدرك عمر .
(٢) حكاه أبو مصعب الزهري عن عثمان وعمر بن عبد العزيز، وقال ابن عبد البر لما ذكر أن حديث القتل في الخامسة لا أصل له: (وفي حديث مصعب بن ثابت قتل السارق بالحجارة في الخامسة، ولا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به، إلا ما ذكره أبو مصعبٍ صاحب مالك في مختصره عن أهل المدينة)، ولم نقف عليه من قول عمرو بن العاص ، وذكر الماوردي أنه قول عبد الله بن عمرو بن العاص ، ولم نقف عليه أيضًا. ينظر: الاستذكار ٧/ ٥٤٩، الحاوي الكبير ١٣/ ٣٢٥، سبل السلام ٢/ ٤٣٩.
(٣) سبق تخريجه قريبًا.
(٤) في (ظ) و (م): وقيل. والمثبت موافق للفروع ١٠/ ١٤٧.
(٥) في (ظ): المصعب، وفي (ن): الصعب.
(٦) ينظر: النوادر والزيادات ١٤/ ٤٤٢.
وأبو مصعب: هو الإمام أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث القرشي، الزهري، المدني، قاضي المدينة، لازم مالك بن أنس، وسمع منه الموطأ ورواه عنه، مات سنة ٢٤١ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١١/ ٤٣٦.