للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَحُكْمُ الرِّدْءِ)، والطَّليع (١)؛ (حُكْمُ الْمُبَاشِرِ)؛ لأِنَّ حدَّ المباشِر حُكْمٌ يتعلَّق بها، فاسْتَوَى فيها الرِّدْءُ والمباشِرُ؛ كالغَنِيمة، يحقِّقُه (٢): أنَّ المحارَبَةَ مبنيةٌ (٣) على حُصُول المَنَعة (٤) والمعاضَدَة، والمباشِرُ لا يَتَمَكَّنُ إلاَّ بالرِّدْءِ، فَوَجَبَ التَّساوِي في الحُكْم، وذَكَرَ أبو الفَرَجِ السَّرِقَةَ كذلك.

فلو قَتَلَ بعضُهم؛ ثَبَتَ حُكْمُ القَتْل في حقِّ الكلِّ، وإنْ قَتَلَ بعضُهم وأخَذَ المالَ بعضُهم؛ جاز قَتْلُهم وصلبُهم (٥)، فرِدْءُ غَيرِ مكلَّفٍ (٦) كهُوَ.

وقِيلَ: يَضمَنُ المالَ آخِذُه.

وقِيلَ: قرارُه عَلَيهِ.

وفي «الإرشاد»: مَنْ قاتَلَ اللُّصوصَ وقُتِلَ؛ قُتِلَ القاتِلُ فَقَطْ.

واخْتارَ الشَّيخُ تقيُّ الدين: أنَّ (٧) الآمِرَ كرِدْءٍ، وأنَّه في السَّرِقة كذلك، وأنَّ المرأة التي تُحْضِرُ النساءَ (٨) للقتل؛ تُقتَل (٩).

والمرادُ بالرِّدء: هو العَونُ للمباشِر (١٠)؛ كقوله تعالى: ﴿رِدْءًا يُصَدِّقُنِي﴾ [القَصَص: ٣٤].


(١) قوله: (الردء والطليع) في (م): الطليع. والطليع: من يبعث ليطلع طلع العدو. ينظر: الصحاح ٣/ ١٢٥٤.
(٢) في (م): تحقيقه، وفي (ن): تحققه.
(٣) في (ن): منفية.
(٤) في (م): المنفعة.
(٥) قوله: (وصلبهم) سقط من (م).
(٦) في (م): مكاف.
(٧) قوله: (أن) سقط من (ظ) و (م).
(٨) في (م): للناس، وفي (ن): للنساء.
(٩) ينظر: الاختيارات ص ٤٢٧، الفروع ١٠/ ١٥٨.
(١٠) في (م): للمباشرة.