للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَتَلَه ولم يَأخُذْ مالاً؛ غَرِمَ دِيَتَه، ونُفِيَ.

وقيل (١): إنْ قُلْنا: القَتْلُ حقٌّ لله؛ فلم يَقتُلْ مَنْ يُكافِئُه، وإلاَّ فلا (٢).

وفي «الشَّرح» عن القاضي أنَّه قال: إنَّما يَتَحَتَّمُ قَتْلُه إذا قَتَلَه لِيأخُذَ المالَ، فإنْ قَتَلَه لغَيرِ ذلك؛ كعَدَاوةٍ؛ فالواجِبُ قِصاصٌ مُتحَتِّمٌ.

(وَإِنْ (٣) جَنَى عَلَيْهِ (٤) جِنَايَةً مُوجِبَةً للقِصاصِ فِيمَا (٥) دُونَ النَّفْسِ)؛ كالطَّرَف؛ (فَهَلْ يَتَحَتَّمُ اسْتِيفَاؤُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، وكذا في «الفروع»:

إحداهما - قال في «الشَّرح»: وهي أَوْلَى -: لا يَتَحَتَّمُ (٦)؛ لأِنَّ اللهَ تعالَى لم يَذكُرْه، وحِينَئِذٍ لا يَجِبُ فيه أكثرُ مِنْ القصاص (٧).

والثَّانيةُ: يَتَحتَّمُ، قدَّمه في «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه نَوعُ قَوَدٍ، فتَحَتَّمَ اسْتِيفاؤُهُ؛ كالقَوَدِ في النَّفْس، ولا يَسقُطُ مع تَحتُّمِ القَتْلِ على الرِّوايَتَينِ.

ويَحتَمِلُ سُقوطُه بتَحتُّمِ قَتْلِه، وذَكَرَه بعضُهم فقال: يَحتَمِلُ أنْ تَسقُطَ الجِنايَةُ إنْ قُلْنا: يَتَحَتَّمُ اسْتِيفاؤها، وذَكَرَه بعضُهم، فقال: يَحتَمِلُ أنْ يَسقُطَ تَحتُّمُ القتل (٨) إنْ قُلْنا: يَتَحَتَّمُ في الطَّرَف، قال في «الفُروع»: وهذا وَهمٌ.


(١) في (م): وقتل.
(٢) قوله: (وقيل: إن قلنا … ) إلى هنا لم نقف عليه في شيء من كتب المذهب، ولعل صواب العبارة كما في «كفاية النبيه» عند الشافعية ١٥/ ٣٢٥: (فإن قلنا: إنه حق لله تعالى؛ قتل بقتل من لا يكافئه، وإلا فلا يجب)، وينظر: نهاية المطلب ١٧/ ٣٠٨.
(٣) في (م): وإذا.
(٤) قوله: (عليه) سقط من (م).
(٥) في (م): بما.
(٦) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٧) قوله: (القصاص) مكانه بياض في (ن).
(٨) قوله: (إن قلنا: يتحتم استيفاؤها … ) إلى هنا سقط من (م).