للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلى هذا: يُقْطَعُ أوَّلاً، ثُمَّ يُقتَلُ، ثُمَّ بَعْدَ ذلك يُدفَعُ إلى أهْلِه، فيُغسَّلُ، ويُكفَّنُ، ويُصَلَّى عَلَيهِ، ويُدْفَنُ.

وإن (١) ماتَ قَبْلَ قَتْلِه؛ لم يُصلَبْ؛ لأِنَّه تابِعٌ للقَتْلِ، فسقط (٢) بفَواتِه.

(وَإِنْ قَتَلَ مَنْ لَا يُكَافِئُهُ)؛ كوَلَدِه، وعَبْدٍ، وذِمِّيٍّ؛ (فَهَلْ يُقْتَلُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما (٣): يُقتَلُ ويُصلَبُ (٤)، قدَّمه في «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ للعُمومِ، ولأِنَّ القتل (٥) حدٌّ لله (٦) تعالى، فلا يُعتبر (٧) فيه المكافَأَةُ؛ كالزِّنى والسَّرِقة.

والثَّانيةُ: لا، ذَكَرَ القاضي في «الخلاف»: أنَّ هذا ظاهِرُ كلامِ أحمدَ في رِوايَةِ جماعة (٨)؛ لقوله : «لا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ» (٩).

فعلى هذا: إذا قَتَل مسلمٌ (١٠) ذِمِّيًّا أوْ حُرٌّ عبدًا، وأَخَذَ المالَ؛ قُطِعَتْ يَدُه ورِجْلُه من خِلافٍ؛ لأِخْذِ المالِ، وغَرِمَ ديةَ (١١) ذِمِّيٍّ، وقيمةَ (١٢) عبدٍ، وإنْ


(١) في (م): وإذا.
(٢) قوله: (فسقط) سقط من (م).
(٣) في (م): أحدهما.
(٤) كتب في هامش (ن): (هذا هو المذهب في القتل، وأما الصلب؛ إن كان مكافئًا صُلب وإلا فلا).
(٥) قوله: (القتل) سقط من (م).
(٦) في (م): الله.
(٧) في (ظ): فلا تعتبر.
(٨) في (م): الجماعة.
(٩) أخرجه البخاري (١١١)، من حديث عليٍّ .
(١٠) قوله: (مسلم) سقط من (ظ).
(١١) قوله: (دية) سقط من (م).
(١٢) في (م): قيمة.