للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قَبْلَ إِصْلَاحِ العَمَلِ (١)، وكذا في «الوجيز»؛ لأِنَّ اللهَ تعالَى علَّقَ الحُكْمَ على شَرْطَينِ.

وأجاب القاضي: بأنَّ هذا على طريقِ التَّأكيد والمبالَغَةِ؛ لقَولِه تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ … (٦٨)﴾ الآياتِ [الفُرقان: ٦٨]، ومَعْلومٌ أنَّه لا يُعتَبَرُ صلاحُ العَمَلِ في توبة المشْرِكِ، قال القاضي: لا يُعتَبَرُ صَلاحُ العَمَلِ، وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ في رِوايَةِ الميْمُونِيِّ وأبي (٢) الحارِثِ (٣)؛ لأِنَّها تَوبَةٌ مُسقِطَةٌ للحَدِّ، أشْبهَتْ تَوبَةَ المُحارِبِ قَبْلَ القُدْرةِ عليه؛ كالإسلام.

فعلى هذا: فلا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ مُدَّةٍ قَبْلَ ثبوته (٤)، وقِيلَ: قَبْلَ القُدْرة، وقِيلَ: قَبْلَ إقامَتِه.

وفي بَحْثِ القاضي: التَّفْرِقةُ بَينَ عِلْمِ الإمام بهم أوْ لَا.

واخْتارَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: ولو في الحَدِّ لا يُكمَّلُ، وأنَّ هَرَبَهُ (٥) فيهِ تَوبَةٌ (٦).

وعنه: إنْ ثَبَتَ الحَدُّ ببينةٍ (٧) لم يَسقُطْ، ذكرها (٨) ابنُ حامِدٍ وغَيرُه.


(١) قوله: (وفي الخبر: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» … ) إلى هنا سقط من (م).
(٢) في (م): وإلى.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٣٩٣.
(٤) في (م): مدته.
(٥) في (م): هرب به.
(٦) ينظر: الفروع ١٠/ ١٦٠.
(٧) في (ظ): بنفيه.
(٨) في (م): ذكر.