للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فقال عمر (١): «والله (٢) لا يُودَى به أبدًا» (٣).

(وَإِنْ قُتِلَ كَانَ شَهِيدًا)؛ لِمَا رَوَى عبدُ اللهِ بنُ عمرو (٤) بن العاص: أنَّ النَّبيَّ قال: «مَنْ أُرِيدَ مالُه بغَيرِ حقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فهو شَهِيدٌ» رواهُ أبو داودَ، والتِّرمذِيُّ وصحَّحَه (٥)، وعن (٦) سعيدِ بنِ زَيدٍ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِه (٧) فهو شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دُونَ ماله (٨) فهو شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دُونَ أهْلِه فهو شَهِيدٌ» رواهُ أبو داودَ، والتِّرمذِيُّ وصحَّحَه (٩)، ولأِنَّه قَتْلٌ لِدَفْعِ ظُلْمٍ؛ فكان شهيدًا؛ كالعادِل إذا قَتَلَه الباغِي، وإنْ قَتَلَه فهدرٌ (١٠).

ولا يَجوزُ في حالِ مَزْحٍ، ذَكَرَه في «الانتصار»، ويُقادُ به، ذَكَرَه آخَرُونَ.

(وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا في «المحرَّر»:


(١) قوله: (عمر) سقط من (ن).
(٢) قوله: (والله) ليس في (م).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٩١٩)، وابن أبي شيبة (٢٧٧٩٣)، والبيهقي في الكبرى (١٧٦٤٩)، قال ابن كثير: (وهو إسناد جيد، وفيه انقطاع)، وحسن إسناده ابن الملقن. ينظر: مسند عمر لابن كثير ٢/ ٢٧٩، البدر المنير ٩/ ١٧.
(٤) في (ن): عمر.
(٥) أخرجه أبو داود (٤٧٧١)، والترمذي (١٤٢٠)، وهو في البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١)، بلفظ: «من قتل دون ماله فهو شهيد».
(٦) في (م): عن.
(٧) في (ظ): ماله.
(٨) في (ظ): دمه.
(٩) أخرجه أحمد (١٦٥٢)، وأبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١)، والنسائي (٤٠٩٤)، ورجال سنده رجال الصحيح عدا أبي عبيد بن محمد بن عمار بن ياسر، وثقه ابن معين وأحمد، والحديث صححه الترمذي والألباني. ينظر: تهذيب التهذيب ١٢/ ١٦١، الإرواء ٣/ ١٦٤
(١٠) في (م): فهرب.