للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكالصائل (١).

وفي «التَّرغيب»: إنَّ المدْبِرَ من (٢) انْكَسَرَتْ شَوكَتُه، لا المنحَرِفُ إلى مَوضِعٍ آخَرَ.

فعلى هذا: إذا قَتَلَ إنْسانًا مُنِعَ مَنْ قَتَلَه؛ ضمنه (٣)، وهل يَلزَمُه القِصاصُ؟ فيه وجْهانِ.

(وَلَا يُغْنَمُ لَهُمْ مَالٌ)؛ لأِنَّهم لم يَكفُروا بِبَغْيِهم (٤) وقتالِهم، وعِصْمةُ الأموال تابِعةٌ لِدِينِهم.

(وَلَا تُسْبَى لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ)، لا نَعلَمُ فيه خِلافًا لِأَحْمدَ (٥)؛ لأنَّه (٦) لم يَحصُلْ منهم سببٌ أصْلاً، بخِلافِ أهْلِ البَغْيِ، فإنَّه وُجِدَ مِنْهُم البَغْيُ والقِتالُ.

(وَمَنْ أُسِرَ (٧) مِنْ رِجَالِهِمْ؛ حُبِسَ (٨) حَتَّى تَنْقَضِيَ (٩) الْحَرْبُ)؛ لأِنَّ في إطْلاقِهم ضَرَرًا على المسْلِمِينَ، (ثُمَّ يُرْسَلُ) بَعْدَ ذلك؛ لأِنَّ المانِعَ مِنْ إرسالِهم خَوفُ مُساعَدَةِ أصْحابِهم، وقد زَالَ.

وفي «التَّرغيب»: لا، مع بَقاءِ شَوْكَتِهم.

وقِيلَ: يُرسَلُ إنْ أُمِنَ ضَرَرُه.


(١) في (م): كالصائل.
(٢) قوله: (من) مكانه بياض في (م).
(٣) قوله: (ضمنه) سقط من (م).
(٤) في (ن): بيعهم.
(٥) كذا في النسخ الخطية، وعبارة الشرح الكبير ٢٧/ ٧٧: ولا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافًا.
(٦) في (ظ): لأنهم.
(٧) في (م): جاء سر.
(٨) في (م): أسر.
(٩) في (م) و (ن): ينقضي.