للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقِيلَ: لا يَنتَقِضُ؛ لأِنَّ أهلَ الذِّمَّةِ لا يَعرِفُونَ المُحِقَّ (١) من المُبطِل، فيكون ذلك شُبْهةً لهم (٢)، فعلى هذا: حُكْمُهم حُكْمُ البُغاة في (٣) قَتْلِ مُقْبِلِهم (٤)، والكَفِّ عن أَسْرِهم (٥)، ومُدْبِرِهم، وجَريحِهم.

والمُعاهَد كالذِّمِّيِّ، قالَهُ في «الرِّعاية».

وفي «الكافي» و «الشَّرح»: أنَّ حُكْمَه حُكْمُ أهلِ الحَرب، إلاَّ أنْ يُقِيمَ بينة (٦) على الإكراه؛ لأِنَّ عَقْدَ الذِّمَّة مؤبَّد (٧)، ولا يَجُوزُ نَقْضُه لخوفِ الخيانة (٨) منهم، ويَلزَمُ الدَّفْعُ عنهم، والمسْتَأْمَنونَ بخِلافِ هذا.

(إِلاَّ أَنْ يَدَّعُوا أَنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ مَعُونَةُ مَنِ اسْتَعَانَ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَنَحْوَ (٩) ذَلِكَ؛ فَلَا يَنْتَقِضُ عَهْدُهُم) وَجْهًا واحِدًا؛ لأِنَّ ما ادَّعَوهُ مُحتَمِلٌ، فلا يَنتَقِضُ عَهْدُهم مع الشُّبهة، وفي «الرِّعاية»: في الأصحِّ، وفي «التَّرغيب»: وَجْهانِ.

(وَيَغْرَمُونَ مَا أَتْلَفُوهُ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ) في الأصحِّ، حالَ الحَرْب وغَيرِه، بخِلافِ أهْلِ البَغْيِ؛ لأِنَّ هؤلاءَ لا تَأْويلَ لهم؛ لأِنَّ سُقوطَ الضَّمان عن المسلمين كَيْلَا يُؤَدِّيَ إلى تَنفِيرِهم عن الرُّجوع إلى الطَّاعة، وأهْلُ الذِّمَّة لا حاجَةَ بنا إلى ذلك فيهم.


(١) في (م): المحقق.
(٢) قوله: (لهم) سقط من (م).
(٣) في (م): من.
(٤) في (ن): مقتلهم.
(٥) في (م): أسراهم.
(٦) في (م): ببينة.
(٧) في (ن): يزيد.
(٨) في (ظ) و (م): بخوف الجناية. وفي (م): لخوف الجناية.
(٩) في (ظ): ويجوز.