للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الموادَعةِ، ولا أنْ يُصالَحُوا بمالٍ يُقَرُّونَ به على رِدَّتِهم، بخِلافِ أهْلِ الحَرْبِ، ذَكَرَه القاضِي.

(أَوْ جَحَدَ رُبُوبِيَّتَهُ، أَوْ وَحْدَانِيَّتَهُ)؛ لأِنَّ جاحِدَ ذلك مشركٌ (١) بالله تَعَالَى.

(أَوْ) جَحَدَ (صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ) اللاَّزِمَةِ، قالَهُ في «الرِّعاية»؛ لأِنَّه كجاحِدِ الوحْدانِيَّة، وفي «الفُصول»: شَرْطُه أنْ تكُونَ الصِّفَةُ مُتَّفَقًا على إثْباتِها.

(أَوْ اتَّخَذَ لِله (٢) صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا)؛ لأِنَّه تعالى (٣) نَزَّهَ نَفْسَه عن ذلك، ونَفاهُ عنه، فمتَّخِذُه (٤) مُخالِفٌ له، غَير مُنزِّهٍ له عن ذلك.

(أَوْ جَحَدَ نَبِيًّا)؛ لأِنَّه مُكذِّبٌ لله، جاحِدٌ لِنُبُوَّةِ نَبِيٍّ مِنْ أنْبِيائه.

(أَوْ) جَحَدَ (كِتَابًا مِنْ كُتُبِ اللهِ، أَوْ شَيْئًا مِنْهُ)؛ لأِنَّ جَحْدَ شَيءٍ منه كجحدِه (٥) كلِّه؛ لاِشْتِراكِهِما في كَونِ الكُلِّ مِنْ عِنْدِ الله تعالَى.

(أَوْ سَبَّ اللهَ تَعَالَى، أَوْ رَسُولَهُ (٦)؛ كَفَرَ)؛ لأِنَّه لا يَسُبُّ واحِدًا مِنْهُما إلاَّ وهو مُكذِّبٌ جاحِدٌ به.

وكذا إذا ادَّعَى النُّبُوَّةَ، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: أوْ كانَ مُبْغِضًا لرسولِه، ولِمَا جاء به اتِّفاقًا (٧).

فرعٌ: إذا كَذَبَ على نَبِيٍّ مِنْ الأنْبِياء، وقِيلَ: مُسْتحِلًّا، أوْ قَذَفَهُ؛ كَفَرَ، وإن اسْتَحَلَّ الكَذِبَ المحرَّمَ على غَيرِه؛ كَفَرَ.


(١) في (م): شرك.
(٢) قوله: (لله) ليس في (م).
(٣) في (ن): يقال. وفي (ظ): لا يقال.
(٤) في (ظ): بمتخذه. وفي (ن): لمتخذه.
(٥) في (م): كجحد.
(٦) في (م): رسله.
(٧) ينظر: الاختيارات ص ٤٤٣.