للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنْ كذَّبَه فِيمَا يَعلَمُ صِدْقَه فيه (١)، غَيرَ مُسْتَحِلٍّ؛ أَثِمَ، فإنِ اعْتَرَفَ به؛ عُزِّرَ.

فإنْ تابَ من الكذب عليه (٢) ؛ قُبِلَتْ في ظاهِرِ كلامِ الأصحاب وغَيرِهم.

وحَكَى ابنُ الصَّلاح عن أحمدَ وطائفةٍ: أَنَّها لا تُقْبَلُ (٣).

ونَقَلَ عبدُ اللهِ الحَلَبِيُّ (٤) عن أحمدَ: تُقبَلُ فِيما بَينَه وبَينَ الله تعالَى، ولا يُكْتَبُ عَنْه حديثٌ، رواهُ الخَلاَّلُ (٥).

وإنْ كذَّب نَصْرانِيٌّ مُوسَى ؛ خَرَجَ مِنْ دِينِه؛ لأِنَّ عِيسَى صدَّق به، لا العَكْسُ؛ لأِنَّه لم يُصدِّقْ بِعِيسَى، ولا بَشَّرَ به (٦).

(وَمَنْ (٧) جَحَدَ وُجُوبَ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ، أَوْ شَيْئًا مِنْهَا)، أو الطَّهارةِ لها، (أَوْ أَحَلَّ الزِّنَى، أَوِ الخَمْرَ (٨)، أوْ شَكَّ فيه، (أَوْ شَيْئًا مِنَ المُحَرَّمَاتِ الظَّاهِرَةِ المُجْمَعِ عَلَى تَحْرِيمِهَا)؛ كالدَّمِ، (لِجَهْلٍ؛ عُرِّفَ ذَلِكَ)؛ ليصير (٩) عالمًا به.

(وَإِنْ (١٠) كَانَ مِمَّنْ لَا يَجْهَلُ ذَلِكَ)؛ كالنَّاشِئِ بَينَ المسْلِمِينَ في الأمْصارِ؛


(١) قوله: (فيه) سقط من (م) و (ن).
(٢) قوله: (عليه) سقط من (ن).
(٣) ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٢٣٢.
(٤) هو: أبو عبد الرحمن، عبد الله بن أحمد الحلبي، من أصحاب الإمام أحمد، سمع منه، ومن عبيد الله بن عمرو الرقي، كانت عنده مسائل كبار يغرب بها على أصحاب أحمد. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٩٧.
(٥) ينظر: العدة للقاضي أبي يعلى ٣/ ٩٢٨، المسودة ص ٢٦١.
(٦) في (ظ): ولا بشر له، وفي (ن): ولا بشركه.
(٧) في (م): وإن.
(٨) في (م): والخمر.
(٩) في (م): كبصير.
(١٠) في (م): أو.