للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(كَفَرَ)؛ لأِنَّه مُكذِّبٌ لله تعالَى ولرسولِه، ولِسائِرِ الأُمَّة.

فرعٌ: قال جماعةٌ: أوْ سَجَدَ لِشَمْسٍ أوْ قَمَرٍ.

وفي «التَّرغيب»: أوْ أتَى بقَولٍ أوْ فِعْلٍ صريحٍ في الاستهزاء بالدِّين.

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: (أوْ تَوَهَّمَ أنَّ مِنْ الصَّحابة، أو التَّابِعِينَ، أوْ تابِعِيهِمْ قاتَلَ مع الكفَّار، أوْ أجاز ذلك) (١).

أوْ (٢) أصرَّ في دارِنا على خَمْرٍ أوْ خِنزِيرٍ غَير مُسْتَحِلٍّ.

وذَكَرَ بعضُ أصْحابِنا: يَكفُرُ جاحِدُ تحريمِ النَّبِيذِ والمُسْكِر كلِّه؛ كالخمر.

(وَإِنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ تَهَاوُنًا؛ لَمْ يَكْفُرْ)، الظَّاهِرُ أنَّ المرادَ بها مباني (٣) الإسلام، ولا شكَّ أنَّ تارِكَ الشَّهادَتَينِ تَهاوُنًا كافِرٌ بغَيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه في المذْهَبِ، وأمَّا بقيَّةُ ذلك؛ فكَمَا ذَكَرَه، إلاَّ الصَّلاةَ فإنَّه يُدعَى إلَيها، فإنِ امْتنَعَ، فإنَّه يُسْتَتابُ كمُرْتَدٍّ، فإنْ أصرَّ؛ كَفَرَ بشَرْطِه.

وإذا تَرَكَ شَرْطًا أوْ ركنًا (٤) مُجْمَعًا عَلَيهِ؛ كان كتَرْكِها.

وإنْ كانَ مُخْتَلَفًا فيه، وهو يعتقد (٥) وُجوبَه؛ فقال ابنُ عَقِيلٍ: حُكْمُه حُكْمُ تارِكِ الصَّلاة.

وقال المؤلِّفُ: عَلَيْهِ الإعادةُ، ولا يَكفرُ من أجل ذلك بحالٍ.

وفي «المحرَّر»: إذا تَرَكَ تَهاوُنًا فَرْضَ الصَّلاة، أو الزَّكاة، أو الصَّوم، أو الحجِّ، بأن (٦) عَزَمَ ألاَّ يَفْعَلَه أبدًا، أوْ أخرَّه إلى عامٍ يَغلِبُ على الظَّنِّ مَوتُه


(١) ينظر: الفروع ١٠/ ١٨٨.
(٢) كذا في النسخ الخطية، وعبارة الفروع ١٠/ ١٨٨: وقيل: أو كذب على نبي أو أصر في دارنا على خمر وخنزير غير مستحل.
(٣) في (م): مباري.
(٤) في (ن): ركنًا أو شرطًا.
(٥) في (م): معتقد.
(٦) في (ن): فإن.