للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَبْلَه؛ اسْتُتِيبَ كالمرْتَدِّ، فإنْ أصرَّ قُتِلَ حَدًّا.

وعَنْهُ: كُفْرًا، نَقَلَها أبو بكرٍ واخْتارَها (١).

وعَنْهُ: يَختَصُّ الكُفْرُ بالصَّلاةِ.

وعَنْهُ: تَهاوُنًا؛ كزكاة (٢) إذا قاتَلَ الإمامَ عَلَيها.

(وَعَنْهُ: يَكْفُرُ إِلاَّ الْحَجَّ لَا يَكْفُرُ بِتَأْخِيرِهِ بِحَالٍ)؛ لأِنَّ في وُجوبِه على الفور خِلافًا.

وعَنْهُ: لا كُفْرَ ولا قَتْلَ في الصَّوم والحجِّ خاصة (٣).

فرعٌ: مَنْ أَظْهَرَ الإسْلامَ، وأَسَرَّ الكُفْرَ؛ فمُنافِقٌ كافِرٌ؛ كعَبدِ اللهِ بنِ أُبَيِّ ابنِ سَلُولٍ.

فإنْ أظْهَرَ أنَّه قائمٌ (٤) بالواجب، وفي قَلْبِه ألاَّ يَفْعَلَ؛ فنِفاقٌ؛ لقوله تعالى في ثعلبة (٥): ﴿ومِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ … (٧٥)﴾ الآية (٦) [التوبة: ٧٥]، وهَلْ يَكفُرُ؟ على وَجْهَينِ.


(١) ينظر: المحرر ٢/ ١٦٧.
(٢) قوله: (تهاونًا كزكاة) في (م): بها وبالزكاة.
(٣) قوله: (في الصوم والحج خاصة) سقط من (م).
(٤) في (م): قام.
(٥) في (م): كتابه. وقد سقطت من (ن).
(٦) مراده ما أخرجه ابن أبي حاتم (٦/ ١٨٤٧)، والطبري في التفسير (١١/ ٥٧٨)، والطبراني في الكبير (٧٨٧٣)، والبيهقي في الشعب (٤٠٤٨)، في خبرٍ طويلٍ من طريق علي بن يزيد الألهاني، أنه أخبره عن القاسم بن عبد الرحمن، أنه أخبره عن أبي أمامة الباهلي، عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري، أنه قال لرسول الله : ادع الله أن يرزقني مالاً، فقال رسول الله : «ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره، خير من كثير لا تطيقه» الحديث، وعلي الألهاني ضعيف، وقال البيهقي: (وفي إسناد هذا الحديث نظر، وهو مشهور فيما بين أهل التفسير)، وقال ابن حزم: (قد روينا أثرًا لا يصح، وفيه أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب، وهذا باطل؛ لأن ثعلبة بدري معروف)، وضعفه العراقي، وقال ابن حجر والألباني: (إسناده ضعيف جدًّا). ينظر: المحلى ١٢/ ١٣٧، الضعيفة (١٦٠٧).