للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ)، رُوِيَ عن أبي بكرٍ (١)، وعليٍّ (٢)، وقاله أكثرُ العلماء؛ لِعُمومِ قَولِه : «مَنْ بَدَّلَ دِينَه فاقْتُلوهُ» (٣)، ولقوله : «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، والنَّفس بالنَّفس، والتَّارِكُ لِدِينِه، المفارق (٤) للجَماعَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٥)، ولأِنَّه فِعْلٌ يُوجِبُ الحَدَّ، فاسْتَوَى فيه الرَّجُلُ والمرأةُ؛ كالزِّنى.

وما رُوِيَ أنَّ أبا بكرٍ اسْتَرَقَّ نِساءَ بَنِي حَنِيفةَ (٦)؛ فمحمولٌ (٧) على أنَّه تَقدَّم لهم إسْلامٌ، وأمَّا نَهْيُه عن قَتْلِ المرأةِ، فالمرادُ به الأصليَّةُ، بدليلِ: أنَّه لا تُقتل (٨) الشُّيوخُ ولا المكافيف (٩).

(وَهُوَ بَالِغٌ، عَاقِلٌ)، مُختارٌ؛ لأنَّ (١٠) الطِّفْلَ الذي لا يعقل (١١)،


(١) أخرجه الدارقطني (٣٢٠٢)، والبيهقي في الكبرى (١٦٨٧٢، ١٦٨٧٣)، من طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخي ويزيد بن أبي مالك الدمشقي: «أن امرأة يقال لها: أم قرفة، كفرت بعد إسلامها، فاستتابها أبو بكر الصديق فلم تتب، فقتلها»، وضعفه البيهقي وابن رجب بالانقطاع. ينظر: جامع العلوم والحكم ١/ ٤٣٩.
(٢) أخرجه الدارقطني (٣٢٢٢)، عن أبي جعفر عن عليٍّ قال: «كل مرتد عن الإسلام مقتول إذا لم يرجع، ذكرًا أو أنثى»، وفيه انقطاع.
(٣) تقدم تخريجه ٩/ ٦٧٢ حاشية (٥).
(٤) في (م): والمفارق.
(٥) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦)، من حديث ابن مسعود .
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٨٧٢٨)، عن معمر، عن قتادة قال: «تسبى وتباع، وكذلك فعل أبو بكر بنساء أهل الردة، باعهم»، وقتادة لم يسمع من أبي بكر . ينظر: جامع التحصيل ص ٢٥٥.
(٧) في (م) و (ن): محمول.
(٨) في (م): لا يقتل.
(٩) قوله: (ولا المكافيف) في (م): والمكافيف.
(١٠) في (م): ولأن.
(١١) في (م): لا يقتل.