للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمجنونَ، ومَن زَالَ عَقْلُه بنومٍ أوْ إغْماءٍ أوْ شُرْبِ دواءٍ مُباحٍ؛ لا تصحُّ (١) رِدَّتُه، ولا حُكْمَ لكلامه، بغَيرِ خِلافٍ في المذْهَبِ.

(دُعِيَ إِلَيْهِ)؛ أيْ: لا يُقتَلُ حتَّى يُستَتابَ، وهو قَولُ أكثرِ العلماء (٢)، وهي واجبةٌ، نَصَرَه القاضي والمؤلِّفُ؛ لأِنَّه « أَمَرَ باسْتِتابَتِه» رواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٣)، ولقولِ عمرَ، رواهُ مالِكٌ وغَيرُه (٤)، ولا يَلزَمُ مِنْ تحريمِ القَتْل وُجوبُ الضَّمانِ، بدليلِ نساءِ الحَرْبِ.

(ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) في قَولِ الأَكْثَرِ؛ لِمَا رَوَى مُحمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدٍ القاري (٥) قال: «قَدِمَ رَجُلٌ على عمرَ مِنْ قِبَلِ أبي مُوسَى، فَسَأَلَه عن النَّاس، فأخْبَرَه، فقال: هل مِنْ مُغَرِّبةِ (٦) خَبَرٍ؟ قال: نَعَمْ، رجلٌ كَفَرَ بَعْدَ إسْلامِه، فقال: ما فَعَلْتُم به؟ قال: قرَّبْناهُ فضربنا (٧) عُنُقَه، فقال عمرُ: فَهَلاَّ حَبَسْتُموهُ ثلاثًا، وأطْعَمْتُموهُ كلَّ يَومٍ رغيفًا، وأسقيتموه، لعلَّه يتوب ويُراجِعُ أمْرَ الله ﷿، اللَّهُمَّ إنِّي لم أحْضُرْ، ولم أرض إذ بلغني» رواهُ مالِكٌ (٨)، ولأِنَّه لو لم يَجِبْ لَمَا


(١) في (م): لا يصح.
(٢) في (م): أهل العلم.
(٣) أخرجه الدارقطني (٣٢١٥)، والبيهقي في الكبرى (١٦٨٦٦)، وفي سنده: معمر بن بكار السعدي، قال العقيلي: (في حديثه وهم)، وأخرجه ابن عدي (٥/ ٣٥٨)، وفي سنده: عبد الله بن أذينة، قال ابن عدي عنه: (منكر الحديث)، وضعف الحديث البيهقي وابن عبد الهادي وابن حجر. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٥٧٠، التلخيص الحبير ٤/ ١٣٦.
(٤) وهو الأثر الآتي بعده.
(٥) في (م): القادر.
(٦) في (م): مضربة.
(٧) في (ن): وضربناه.
(٨) أخرجه مالك (٢/ ٧٣٧)، وعنه الشافعي كما في المسند (ص ٣٢١)، وسعيد بن منصور (٢٥٨٥)، والبيهقي في المعرفة (١٦٦٢٠)، من طريق عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، عن أبيه، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب … فذكره، وظاهره الانقطاع؛ لأن محمد بن عبد الله لم يدرك عمر، وأيضًا هو مجهول لم يوثقه إلا ابن حبان، لكن له شاهد آخر يقويه أخرجه عبد الرزاق (١٨٦٩٦)، وابن أبي شيبة (٣٢٧٣٧)، والبيهقي في الكبرى (١٦٨٨٨)، عن أنس بن مالك ، قال: لما نزلنا على تستر … فذكر نحوه، صحح إسناده ابن كثير. ينظر: مسند عمر ٢/ ٢٨٣، الإرواء ٨/ ١٣٠.