للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأوَّلُ أَوْلَى؛ لقوله : «مَنْ بَدَّلَ دِينَه فَاقْتُلوهُ، ولا تُعَذِّبُوا بِعَذابِ اللهِ»؛ يَعْنِي: النَّارَ، رواه البُخارِيُّ (١).

(وَلَا يَقْتُلُهُ إِلاَّ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ)، حُرًّا كان أوْ عبدًا، في قَولِ عامَّةِ العلماء، ونَصَرَه في «الشَّرح»؛ لأِنَّه قَتْلٌ لِحَقِّ الله تعالى، فكان إلى الإمام أوْ نائبه؛ كقَتْلِ الحُرِّ، وقوله (٢) : «أقيِمُوا الحُدودَ على ما مَلَكَتْ أيْمانُكم» (٣)؛ لا يَتناوَلُ القَتْلَ في الرِّدَّة؛ لأِنَّه قَتْلٌ لِكُفْرِه، ولا حَدَّ في حقِّه، وخَبَرُ حَفَصةَ لمَّا بَلَغَ عُثْمانَ تغيَّظَ (٤) عَلَيها، وشقَّ عَلَيهِ (٥)، والجَلْدُ في الزِّنى تأديبُ عبدِه (٦)، بخِلافِ القَتْلِ.

(فَإِنْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ أَسَاءَ وَعُزِّرَ)؛ لاِفْتِياته على الإمامِ أوْ نائبه، (وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ)؛ أيْ: على القاتِلِ؛ لأِنَّه مَحَلٌّ غَيرُ مَعْصومٍ، (سَوَاءٌ قَتَلَهُ قَبْلَ الاِسْتِتَابَةِ (٧) أَوْ بَعْدَهَا)؛ لأِنَّه مُهْدَرُ الدَّمِ في الجُمْلة، ورِدَّتُه مُبِيحةٌ لِدَمِه، وهِيَ موجودة (٨) قَبْلَ الاِسْتِتابَة كما هي موجودة (٩) بعدَها.

فإنْ لَحِقَ بِدارِ الحَرْب؛ فلكلِّ أحدٍ (١٠) قَتْلُه بلا استتابة (١١)، وأخْذُ ما مَعَه


(١) أخرجه البخاري (٣٠١٧)، من حديث ابن عباس .
(٢) في (ظ): ولقوله.
(٣) سبق تخريجه ٩/ ٤١٣ حاشية (٣).
(٤) في (ظ): فغيظ.
(٥) سبق تخريجه ٩/ ٤١٤ حاشية (٩).
(٦) في (ظ): عنده. والمثبت موافق للمغني ٩/ ٩، والشرح ٢٧/ ١٢٢.
(٧) في (م): استتابته.
(٨) في (م): وهو موجود.
(٩) قوله: (قبل الاستتابة كما هي موجودة) سقط من (ن).
(١٠) في (م): واحد.
(١١) في (ن): بالاستتابة.