للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقصودَ متى (١) حَصَلَ لا حاجةَ إلى زيادةٍ عَلَيهِ.

(وَعَنْهُ: يَصِحُّ إِسْلَامُهُ دُونَ رِدَّتِهِ)، قال في «الفروع»: وهي أظْهَرُ؛ لأِنَّ الإسلامَ مَحْضُ مَصلَحةٍ ونَفْعٍ، فصح (٢) منه، بخِلافِ الرِّدَّة، فعلى هذا: حُكْمُه حُكْمُ مَنْ لم يَرتَدَّ، فإنْ بَلَغَ وأصرَّ على الكفر؛ كان مُرتَدًّا.

(وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ)؛ لقوله : «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثلاثٍ … » الخَبَرَ (٣)، ولأِنَّه قَولٌ يَثْبُتُ به الأحْكامُ، فلم يَصِحَّ من الصَّبيِّ؛ كالهِبة والعِتقِ، ولأِنَّه غَيرُ مُكلَّفٍ، أشْبَهَ الطِّفْلَ.

وعَنْهُ: يَصِحُّ مِنْ ابن سبعِ سِنِينَ؛ لأِمْرِه بالصَّلاة.

وقال ابنُ أبي شَيبةَ: يَصِحُّ من ابنِ خمسِ سِنِينَ، وأخَذَهُ مِنْ إسْلامِ عليٍّ (٤).

(وَالمَذْهَبُ الْأَوَّلُ)، نَصَرَه القاضِي في الخِلافِ، وعَلَيهِ فقهاءُ الأصْحاب.

وعَلَيهِنَّ يُحالُ بَينَه وبَينَ الكُفَّار، قال في «الانتصار»: يَتَوَلاَّه المسْلِمونَ، ويُدفَنُ بمَقابِرهم، وأنَّ فرضيَّته (٥) مُتَرَتِّبةٌ على صحته (٦)؛ كصحته (٧) تَبَعًا، وكصَومِ مريضٍ ومُسافِرٍ رمضانَ.

(وَإِنْ أَسْلَمَ) ثُمَّ رَجَعَ، (وَقَالَ: لَمْ أَدْرِ (٨) مَا قُلْتُ؛ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى قَوْلِهِ)؛ كالبالغ، (وَأُجْبِرَ عَلَى الْإِسْلَامِ)؛ لأِنَّه مَحْكومٌ بإسْلامِه؛ لِمَعْرِفَتِنا بعَقْلِه؛ لأِنَّه


(١) زيد في (م): ما.
(٢) في (ن): وصح.
(٣) سبق تخريجه ١/ ٤٤٨ حاشية (١).
(٤) تقدم تخريجه ٩/ ٦٨٣ حاشية (١).
(٥) في (م) و (ن): فريضته.
(٦) في (م): صحة.
(٧) في (ظ): لصحته.
(٨) في (م): لم أرد.