للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعَنْهُ: لا تقبل (١) إنْ تكرَّرَتْ ثلاثًا.

وَأَمَّا مَنْ سبَّ اللهَ أوْ رسولَه (٢)، فالأصحُّ أنَّها لا تُقبَلُ تَوبَتُه؛ لأِنَّ ذَنْبَه عَظِيمٌ جِدًّا، أشْبَهَ الزِّنْديقَ، ونَقلَ حنبلٌ: أوْ تَنَقَّصَه (٣)، وقِيلَ: ولو تَعْريضًا، نَقَلَ حنبل (٤): مَنْ عرَّضَ بشَيءٍ مِنْ ذِكْرِ الرَّبِّ فَعَلَيهِ القَتْل، مُسلِمًا كان أوْ كافِرًا (٥)، وهو مَذهَبُ أهلِ المدينة.

وفي «الفُصولِ» عن أصْحابِنا: لا تُقبل (٦) إنْ سَبَّ النَّبيَّ ؛ لأِنَّه حقُّ آدَمِيٍّ لم يُعلَمْ إسْقاطُه، وأنَّها تُقبَلُ إنْ سَبَّ اللهَ؛ لأِنَّه يَقبل (٧) التَّوبةَ في خالِصِ حقِّه، وجَزَمَ به في «عيون المسائل»؛ لأِنَّ الخالِقَ مُنزَّهٌ عن النَّقائص، فلا يَلحَقُ به، بخِلافِ المخلوقِ، فإنَّه مَحَلٌّ لها، فافْتَرَقَا.

وأمَّا السَّاحِرُ؛ فنَقَلَ ابنُ هُبَيرةَ: أنَّها لا تُقبَلُ تَوبَتُه في ظاهِرِ المذْهَبِ، وهو ظاهر (٨) ما نُقِلَ عن الصَّحابة (٩)، ولم يُنقَلْ عن أحدٍ منهم أنَّه اسْتَتابَ ساحِرًا،


(١) في (م): لا يقبل.
(٢) في (م): ورسوله.
(٣) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٢٥٥.
(٤) قوله: (أو تنقصه، وقيل: ولو تعريضًا، نقل حنبل) سقط من (م).
(٥) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٢٥٥.
(٦) في (م): لا يقتل.
(٧) في (م): تقبل.
(٨) قوله: (وهو ظاهر) سقط من (م).
(٩) مراده ما روي عن الصحابة في حد الساحر، وسيأتي.