للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خِلافَ فيه حَيثُ صَدَقَ (١)، ذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ، والمؤلِّفُ، وجماعةٌ.

وفي «إرْشادِ ابنِ عَقِيلٍ» رِوايَةٌ: لا تُقبَلُ تَوبَةُ زِندِيقٍ باطِنًا، وضعَّفَها، وقال: كَمَنْ تَظاهَرَ بالصَّلاح إذا أتَى مَعصِيَةً، فتَابَ منها، وأنَّ قَتْلَ عليٍّ (٢) زِنْدِيقًا لا يَدُلُّ على عَدَمِ قَبولها؛ كتَوبَةِ قاطِعِ طَريقٍ بَعْدَ القُدْرة.

وذَكَرَ القاضِي وأصْحابُه رِوايَةً: لا تُقبَلُ تَوبَةُ داعِيَةٍ إلى بِدْعَةٍ مُضِلَّةٍ، اخْتارَها أبو إسْحاقَ بنِ شاقْلَا.

وفي «الرِّعاية»: مَنْ كَفَرَ بِبدْعةٍ قُبِلَتْ تَوبَتُه على الأصحِّ.

(وَتَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ)، وكلِّ (٣) كافِرٍ: (إِسْلَامُهُ، وَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وأنَّ مُحمَّدًا رسولُ اللهِ، ويُقِيمُوا الصَّلاةَ، ويُؤتُوا الزَّكاةَ، فإذا فَعَلُوا ذلك؛ عَصَمُوا مِنِّي دِماءَهم وأمْوالَهم إلاَّ بحَقِّ الإسْلامِ، وحِسابُهم على الله ﷿» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٤)، وهذا (٥) يَثبُتُ به إسْلامُ الكافِرِ الأصْلِيِّ، فكذا المرتدُّ، ولا يَحتاجُ مع ثُبوتِ إسْلامِه إلى الكشف عن (٦) صحَّةِ رِدَّتِه؛ لأنَّه (٧) يُمكِنُ أنْ يكونَ يَجحَدُ الوحْدانيَّةَ، أو جَحَد (٨) رسالةَ محمَّدٍ .


(١) ينظر: المغني ٩/ ٨.
(٢) في (م): عليًا قتل.
(٣) قوله: (المرتد وكل) في (م): كل.
(٤) أخرجه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢).
(٥) في (م): ولهذا.
(٦) في (م): في.
(٧) في (م): ولأنه.
(٨) في (ظ): حجة.