للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بموت (١) أحدِهما، نَقَلَ أبو طالِبٍ في يهوديٍّ أوْ نَصْرَانِيٍّ ماتَ وله وَلَدٌ صغِيرٌ: فهُوَ مُسلِمٌ إذا ماتَ أبواه (٢)، ويَرِثُ أبويه (٣).

ونَقَلَ جماعةٌ: إنْ كَفَلَه المسْلِمونَ، فمُسْلِمٌ (٤)، ويَرِثُ الولدُ الميِّتَ؛ لِعدَمِ تقدُّمِ الإسلامِ، واخْتِلافُ الدِّين لَيسَ مِنْ جِهَتِه؛ كالطَّلاق في المرض، ولأِنَّه يَرِثُ إجْماعًا، فلا يَسقُطُ بمختلَفٍ (٥) فيه، وهو الإسْلامُ، وكما (٦) تصحُّ الوصيَّةُ لأِمِّ وَلَدِه، ولأِنَّه لا يَمتَنِعُ حُصولُ إرْثِه قَبْلَ اخْتِلافِ الدِّين، كما قالوا: الدِّينُ لا يَمنَعُ الإرْثَ، وإنْ لم يكُن الميِّتُ مالِكًا يَومَ الموت (٧)، لكِنْ في حُكْمِ المالك، ذَكَرَه القاضي (٨).

الثَّالِثَةُ: أطْفالُ الكُفَّارِ في النَّار، وعَنْهُ: الوَقْفُ، واخْتارَ ابنُ عَقِيلٍ، وابنُ الجَوزِيِّ: أنَّهم في الجَنَّة؛ كأطْفالِ المسْلِمِينَ، ومَن بَلَغَ مِنهم مَجْنونًا.

واخْتارَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: تَكلِيفهم في القيامة (٩).

ويَتْبَعُ أبَوَيهِ بالإسْلامِ؛ كصغيرٍ، فيُعايَا بها.

نَقَلَ ابنُ مَنصورٍ فِيمَنْ وُلِدَ أَعْمَى، أبْكَمَ، أَصَمَّ، وصار رجلاً: هو بمنزلة الميت (١٠)، هو مع أبَوَيهِ، وإنْ كانَا مشركين (١١)، ثُمَّ أسْلَما بَعْدَما صارَ رَجُلاً،


(١) في (م) و (ن): لا يموت.
(٢) في (م): أبوه.
(٣) في (م): أبوه. وينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٣٧٠، الفروع ١٠/ ٢١٤.
(٤) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٢٧.
(٥) في (ن): مختلف.
(٦) في (م): كما.
(٧) في (ن): الميت.
(٨) قوله: (ذكر القاضي) سقط من (م).
(٩) ينظر: الاختيارات ص ٤٤٤، الفروع ١٠/ ٢١٦.
(١٠) قوله: (هو بمنزلة الميت) سقط من (م).
(١١) في (م): مشتركين.