للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال: هو مَعَهُما (١).

قال في «الفروع»: ويَتوَجَّهُ مِثْلُهما مَنْ لم تَبْلُغْهُ الدَّعْوةُ.

الرّابِعَةُ: مَنْ أطْلَقَ الشَّارِعُ كُفْرَه؛ كدَعْواهُ غَيرَ أبِيهِ، ومَن أتى عَرَّافًا فصدَّقَه بما يَقُولُ؛ فَقِيلَ: كُفْرُ النِّعمة.

وقِيلَ: قارَبَ الكُفْرَ.

وذَكَرَ ابنُ حامِدٍ رِوايَتَينِ:

إحداهما (٢): تشديدٌ وتأكيدٌ.

والثَّانِيَةُ: يجب (٣) الوَقْفُ، ولا يُقطع (٤) بأنَّه لا يَنقُلُ عن المِلَّة، نَصَّ عليه (٥).

خاتِمةٌ:

قال الأصْحابُ: مَعْرفَةُ الله تعالى وَجَبَتْ شَرْعًا، نَصَّ عَلَيهِ (٦)، وقِيلَ: عَقْلاً، وهِيَ أوَّلُ واجِبٍ لِنَفْسِه، ويَجِبُ قَبْلَها النظر؛ لِتَوَقُّفِها عَلَيهِ، فهِيَ أوَّلُ واجِبٍ لِغَيرِه.

ولا يَقَعانِ ضَرورةً، وقيل: بَلَى.

وكذا إنْ عُدِمَا (٧)، أوْ أحدُهما بلا موت (٨)؛ كزِنَى ذِمِّيَّةٍ ولو بكافِرٍ،


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٩٥٥.
(٢) في (م): أحدهما.
(٣) في (ن): تجب.
(٤) في (ظ): ولا نقطع.
(٥) قوله: (نص عليه) سقط من (ن). ينظر: الفروع ١٠/ ٢١٢.
(٦) ينظر: الفروع ١٠/ ٢١٨.
(٧) أي: عُدِم أبوا إنسانٍ. ينظر: الفروع ١٠/ ٢١٨، الإنصاف ٢٧/ ١٦٥.
(٨) في (م): بلا مؤنة.