(٢) قوله: (مختلف) سقط من (م). (٣) مراده ما أخرجه الطيالسي (١٤٠١)، وأبو داود (٣٨٠٩)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٩٤٧١)، عن غالب بن أبجر، قال: أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أُطعم أهلي إلا شيء من حُمُر، وقد كان رسول الله ﷺ حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: «أطعم أهلك من سمين حُمُرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية» يعني الجلالة، ووقع في إسناده اضطراب شديد، وضعفه به البيهقي والنووي والمزي وابن حجر وغيرهم. ينظر: شرح صحيح مسلم ١٣/ ٩٢، تهذيب الكمال ٢٣/ ٨٢، الدراية ١/ ٦٣. (٤) في (م): لا. (٥) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٧٠. (٦) أخرجه البخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢). (٧) أخرجه مسلم (١٩٣٣). (٨) ينظر: التمهيد ١/ ١٤٠.