(٢) ينظر: التمهيد ١٠/ ١٢٣. (٣) أخرجه البخاري (٤٢١٩)، ومسلم (١٩٤١). (٤) أثر ابن عباس ﵄: أخرجه عبد الله بن أحمد في العلل (٢١٧٧)، من طريق هشيم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد قال: سألت البحر - يعني ابن عباس ﵄ عن لحوم الحمر الأهلية قال: فتلا هذه الآية: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ إلى آخر الآية. وهو منقطع قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: (لم يسمعه هشيم من عمرو). وأخرجه البخاري (٥٥٢٩)، من طريق سفيان، قال عمرو: قلت لجابر بن زيد: يزعمون «أن رسول الله ﷺ نهى عن حمر الأهلية؟» فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري، عندنا بالبصرة ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس، وقرأ:. ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ وأثر عائشة ﵂: لعل مراده ما أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٨٧٥)، والطبري في التفسير (٩/ ٦٣٥) عن القاسم قال: كانت عائشة ﵂ إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، قالت: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ ثم تقول: «إن البومة ليكون فيها الصقرة». وأخرجه الطبري (٩/ ٦٣٥)، بلفظ: «أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسًا، والحمرة والدم يكونان على القدر بأسًا»، وإسناده صحيح. (٥) في (م): أجاب.