(٢) في (م): لاستحباب. (٣) ينظر: مجموع الفتاوى ١٩/ ٢٤. (٤) أخرجه سعيد بن منصور رواه عنه أحمد في المسند (٨٩٥٤)، وأبو داود (٣٧٩٩)، والبيهقي في الكبرى (١٩٤٣١)، وابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٨١)، من طريق عيسى بن نميلة، عن أبيه، قال: كنت عند ابن عمر ﵄ فسئل عن أكل القنفذ، فتلا: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية، قال: قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي ﷺ فقال: «خبيثة من الخبائث» فقال ابن عمر: «إن كان قال رسول الله ﷺ هذا فهو كما قال ما لم ندر»، وعيسى بن نميلة الفزاري وأبوه مجهولان، وضعفه الخطابي والبيهقي والنووي وابن حجر. ينظر: معالم السنن ٤/ ٢٤٨، المجموع ٩/ ١١، بلوغ المرام (١٣٢٦). (٥) في (ظ): قال. (٦) لم نقف عليه، وعلقه ابن المنذر في الإشراف ٨/ ١٦٥ بصيغة التمريض، قال: (روي عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: هو حرام). (٧) في (ظ): يبلغه. (٨) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٥٨، الفروع ١٠/ ٣٧١. (٩) في (ظ): بصورته.