للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمذْهَبُ: أنَّه مُباحٌ؛ لِمَا رَوَى البخاريُّ: «أنَّ الحَسَنَ بنَ عليٍّ رَكِبَ على سَرْجٍ عَلَيهِ جِلْدٌ مِنْ جُلودِ كِلابِ الماء» (١)، وهو قَولُ أكثرِ العلماء.

(وَتَحْرُمُ الجَلاَّلَةُ (٢) الَّتِي أَكْثَرُ عَلَفِهَا)؛ أيْ: غِذائها (النَّجَاسَةُ)، كذا في «المحرَّر» و «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع»؛ لِمَا رَوَى ابنُ عمرَ، قال: «نَهَى النَّبيُّ عن أكْلِ الجَلاَّلة وألْبانها» رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والتِّرمذِيُّ، وقال: حسَنٌ غَرِيبٌ، وفي روايةٍ لأِبي داودَ: «نَهَى عن ركوبِ الجَلاَّلةِ»، وفي أخرى له (٣): «نَهَى عن رُكوبِ جَلاَّلةِ الإبل» (٤)، وعن عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: «أنَّ النَّبيَّ نَهَى عن لحومِ الحُمُر الأهْلِيَّةِ، وعن رُكُوبِ الجَلاَّلةِ، وأكْلِ لَحْمِها» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ (٥)، قال القاضي: هي التي تأكُلُ العَذِرةَ.


(١) أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا (٧/ ٨٩)، قال ابن حجر في الفتح ٩/ ٦١٦: (أما قول الحسن الأول فقيل: إنه ابن علي، وقيل: البصري، ويؤيد الأول أنه وقع في رواية: وركب الحسن ، ولم نقف على من وصله.
(٢) زيد في (م): وهي.
(٣) قوله: (نهى عن ركوب الجلالة وفي أخرى له) سقط من (م).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٧٨٥)، الترمذي (١٨٢٤)، وابن ماجه (٣١٨٩)، من طريق ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله عن أكل الجلالة وألبانها» قال الترمذي: (حسن غريب)، ورواه الثوري عن ابن أبي نجيح به مرسلاً، وأخرجه أبو داود (٢٥٥٧)، والبيهقي في الكبرى (١٠٣٣٠)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «نُهي عن ركوب الجلالة»، وأخرجه أبو داود (٢٥٥٨)، بلفظ: «نهى رسول الله عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها»، وإسناده صحيح على شرط البخاري، وأخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وسيأتي. ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ٣٨٣، الإرواء ٨/ ١٤٩.
(٥) أخرجه أحمد (٧٠٣٩)، وأبو داود (٣٨١١)، والنسائي (٤٤٤٧)، والحاكم (٢٤٩٨)، من طريق وهيب، عن ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «نهى رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة، عن ركوبها وأكل لحمها»، وسنده صحيح.
وأخرجه الدارقطني (٤٧٥٣)، والحاكم (٢٢٦٩)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٩٤٨٠)، من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، حدثنا أبي، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو ، قال: «نهى رسول الله عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها، ولا يحمل عليها إلا الأدم، ولا يذكيها الناس حتى تعلف أربعين ليلة»، وإسماعيل بن إبراهيم وأبوه ضعيفان، وضعفه الدارقطني والبيهقي، وأخرجه عبد الرزاق (٨٧١٢)، عن عمرو بن شعيب معضلاً. ينظر: الإرواء ٨/ ١٥٢.