للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يُغْنِيكَ؟» قال: لا، قال: «فكُلُوهَا» رواه أبو داودَ (١)، ولأِنَّ ما جاز سدُّ (٢) الرَّمَق منه؛ جاز الشِّبَعُ منه؛ كالمُباحِ.

وقِيلَ: هذا مُقَيَّدٌ بدوامِ (٣) الخَوف.

ويَنبَنِي عَلَيهِما: تَزَوُّدُه، قاله في «التَّرغيب»، وجَوَّزَه جماعةٌ، ونَقَلَ ابنُ مَنصُورٍ والفَضْلُ: يَتزَوَّدُ إنْ خَافَ الحاجة (٤)، واخْتارَهُ أبو بكرٍ، قال: كما يَتَيَمَّمُ ويَترُكُ الماءَ إذا خَافَ، كذا هنا.

وهذا إنْ لم يكُنْ في سفرٍ مُحرَّمٍ، فإنْ كان فيه، ولم يتُب (٥)؛ فلا.

ويَجِبُ تقديمُ السؤال (٦) قَبْلَ أكْلِه، نَصَّ عَلَيهِ، وقال لِسائلٍ: قم قائمًا (٧) ليَكُونَ لك (٨) عُذْرٌ عِنْدَ الله، قال القاضي: يَأثَمُ إذا لم يَسْأَلْ، ونَقَلَ الأَثْرَمُ: إن اضْطُرَّ إلى المسألة فهي مُباحةٌ، قِيلَ: فإنْ توقَّف (٩)، قال (١٠): ما أظُنُّ أحدًا يَمُوتُ من الجوع، الله يَأْتِيهِ بِرِزْقِه.

(وَإِنْ وَجَدَ طَعَامًا لَا يَعْرِفُ مَالِكَهُ)؛ أيْ: جَهِلَه، (وَمَيْتَةً وَصَيْدًا، وَهُوَ


(١) أخرجه أحمد (٢٠٨١٥)، وفيه شريك النخعي وهو سيئ الحفظ. وأخرجه عبد الله بن أحمد (٢٠٩٠٣)، وأبو داود (٣٨١٦)، والبيهقي في الكبرى (١٩٦٣٥)، من طريقٍ أخرى أحسن منها.
(٢) في (م): يسد.
(٣) في (م): بداوم.
(٤) في (ن): إن جاء والحاجة. وينظر: مسائل ابن منصور ٩/ ٤٧١١، الروايتين والوجهين ٣/ ٣٢.
(٥) في (م): ولم يثبت.
(٦) في (م): الشواء أي.
(٧) في (ن): فإنما.
(٨) في (م): ذلك.
(٩) زيد في (ن): قال: توقف.
(١٠) في (م): فقال.