للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مُحْرِمٌ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَأْكُلُ المَيْتَةَ)، وقاله (١) سعيدُ بنُ المسيِّب، وزَيدُ بنُ أسْلَمَ؛ لأِنَّ حقَّ الله مَبْنِيٌّ على المسامَحة والمساهَلَة، بخِلافِ حقِّ الآدَمِيِّ، فإنَّه مَبْنِيٌّ على الشُّحِّ والضِّيق، وحقُّه يَلزَمُه غرامته (٢)، بخِلافِ حقِّ الله، فإنَّه لا عِوَضَ فيه (٣)، وفي «الفُنون»: قال حنبلي (٤): الذي يَقتَضِيهِ مَذهَبُنا خِلافُ هذا.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَحِلَّ لَهُ الطَّعَامُ وَالصَّيْدُ إِذَا لَمْ تَقْبَلْ نَفْسُهُ المَيْتَةَ)، هذا وَجْهٌ؛ لأِنَّه قادِرٌ على الطَّعام الحَلالِ، أشْبَهَ ما لو بَذَلَه مالِكُه.

وفي «الكافي»: هي أَوْلىَ إنْ طابَتْ نَفْسُه، وإلاَّ أَكَلَ الطَّعامَ؛ لأِنَّه مُضْطَرٌ.

وفي «مُختَصَرِ ابنِ رَزِينٍ»: يقدِّمه (٥) ولو بقِتالِه، ثُمَّ صَيدًا، ثُمَّ مَيْتةً.

فلو عَلِمَه، وبَذَلَه؛ ففي بَقاءِ حلِّه - كبَذْلِ حُرَّةٍ بُضْعَها لِمَنْ لم يَجِدْ طَولاً - مَنْعٌ وتَسلِيمٌ.

فإنْ بَذَلَه بثَمَنِ مِثْلِه؛ لَزِمَه، وقال ابنُ عَقِيلٍ: لا يَلزَمُ مُعْسِرًا على احْتِمالٍ.

فإنْ وَجَدَ صَيدًا وطعامًا؛ أكلَ مِنْ الطَّعام.

وإنْ وجَدَ لحمَ صَيدٍ ذَبَحه مُحْرِمٌ، ومَيتةً؛ أَكَلَ مِنْ الصَّيد، قاله القاضِي. وقال أبو الخَطَّاب: يأكل (٦) من الميتةِ.

فإن (٧) اشْتَبَهَتْ مَيتةٌ بمُذَكَّاةٍ؛ تحرَّى (٨) على الأَشْهَرِ.

ولو وَجَدَ مَيْتَتَينِ إحْداهُما مُختَلَفٌ فيها؛ أَكَلَ منها.


(١) في (م): وقال.
(٢) في (ن): بغرامته.
(٣) قوله: (فيه) سقط من (ن).
(٤) في (م) و (ن): حنبل. والمثبت موافق للفروع ١٠/ ٣٨١.
(٥) قوله: (يقدمه) سقط من (م) و (ن).
(٦) قوله: (يأكل) سقط من (م).
(٧) في (م): إن.
(٨) قوله: (تحرى) سقط من (ن).