للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهِرُه: ولو في ذِمَّةِ مُعسِرٍ، وفِيهِ احْتِمالٌ.

وفي زِيادةٍ لا تُجْحِفُ وجْهانِ.

وفي «الاِنْتِصار» و «عُيون المسائل»: قَرْضًا (١) بِعِوَضِه.

وقِيلَ: مَجَّانًا، اخْتارَهُ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّين (٢)؛ كالمنْفَعةِ في الأَشْهَر.

(فَإِنْ أَبَى؛ فَلِلْمُضْطَرِّ أَخْذُهُ) بالأَسْهَل، فإن امْتَنَعَ؛ أخَذَهُ (قَهْرًا)؛ لأِنَّه يَسْتَحِقُّه دُونَ مالِكِه، (وَيُعْطِيهِ قِيمَتَهُ)؛ أيْ: يُعطِي المالِكَ قِيمَتَه؛ لِئَلاَّ يَجْتَمِعَ عَلَيهِ فَواتُ العَينِ وفَواتُ المالِيَّة.

(فَإِنْ مَنَعَهُ؛ فَلَهُ قِتَالُهُ)، جَزَمَ به في «الكافي» و «الوجيز»، وصحَّحه في «الرِّعاية».

وفي «التَّرغيب» وَجْهٌ، وهو الَّذي ذَكَرَه ابنُ أبي موسى: أنَّه (٣) لا يَجُوزُ قتاله (٤)، كما ذَكَرَ في دَفْعِ الصَّائل.

(عَلَى (٥) مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ)، وهو الأَوْلَى، قالَهُ في «الشَّرح»، (أَوْ قَدْرِ شِبَعِهِ (٦)؛ لأِنَّه مَنَعَه مِنْ الواجب عَلَيهِ، أشْبَهَ مانِعِي الزَّكاةِ، (عَلَى اخْتِلَاف الرِّوَايَتَيْنِ)؛ للتَّنبيه على أنَّ (٧) المبيحَ للقتال (٨) مَنْعُ ما يُباحُ له؛ لأِنَّه الواجِبُ، لكِن لو لم يَبِعْه إلاَّ بأكثرَ مِنْ ثمنِ (٩) المِثْل؛ أَخَذَه، وأعْطاهُ قِيمَتَه، وقال


(١) في (ظ) و (ن): فرضًا. والمثبت موافق لما في الإنصاف ٢٧/ ٢٤٩.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٨/ ٩٨، الفروع ١٠/ ٣٨٣.
(٣) في (م): لأنه.
(٤) في (م): قتال.
(٥) قوله: (على) سقط من (م).
(٦) في (م): شبهه.
(٧) قوله: (أن) سقط من (م).
(٨) في (م): أن.
(٩) قوله: (ثمن) سقط من (ن).