(٢) كتب في هامش (ظ) (قال الشيخ تقي الدين في «حواشيه على الفروع»: السلحفاة هل هي حلال؟ قال في «الرعاية»: يحل بحري حتى سلحفاة، ولم يذكر فيها غير ذلك، ولم أجد للأشياخ فيها كلامًا صريحًا إذا كانت بريَّة، ولعل ظاهر كلامهم أنها حلال، وفي النفس منها شيء، وقد يقال في ظاهر كلام «الرعاية» تحريمها؛ لقوله في البحري: "كُل حتى سلحفاة"، فلو كانت البرية حلالاً، لم يقل: "حتى سلحفاة"، وقال في «شرح المقنع» في قوله: "في الذكاة في البحري هل يحل بدون ذكاة أو لا بد من الذكاة؟ فأما ما كان مأواه البحر ويعيش في البر كالسلحفاة"، ثم ذكر في حلها بدون ذكاة روايتين، وقدَّم أنه لا بد من الذكاة، ولم يتعرَّض للسلحفاة البريَّة، وقد يقال: كلاهما قد يؤخذ منه أنها بحرية في الأصل، وأن التبرُّر عارض لها، كما يُفهم من كلام الدميري في «حياة الحيوان»، فإنه قال: وهي تبيض في البر، فما نزل منها إلى الماء كان لجأة، أو كلامًا ما معناه ذلك، وقد حكى ذكر وجهين للشافعية في تحريمها، وذكر أن الرافعي رجح التحريم؛ لأنها خبيثة، لأنها تأكل الحيات، وذكر عن ابن حزم أنه قال بحلِّها، برية كانت أو بحرية، والله أعلم). (٣) في (ظ): في. (٤) قوله: (ككبسه) مكانه بياض في (م). (٥) في (م): وتعويقه.