للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والأوَّلُ المذْهَبُ؛ للخَبرِ، ولأِنَّ ما أُبِيحَتْ مَيْتَتُه لم يُعتَبَرْ له سبب (١)؛ بدليلِ السَّمك.

(ويُشْتَرَطُ لِلذَّكَاةِ)، وفي «الرَّوضة» و «العُمْدة»: للنَّحر؛ (شُرُوطٌ أَرْبَعَةٌ)، قالَهُ مُعظَمُ الأصْحابِ:

(أَحَدُهَا: أَهْلِيَّةُ الذَّابِحِ)، وهو المذَكِّي، (وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً)؛ لِيَصِحَّ قَصْدُ التَّذْكِيَة، ولو مُكرَهًا، ذَكَرَه في «الانتصار» وغَيره، قال في «الفروع»: ويَتَوَجَّهُ فيه كذَبْحِ مَغْصوبٍ، وظاهِرُ كلامِهم: لا يُعتبر (٢) قَصْدُ الأكْلِ.

وفي «التعليق»: لو تَلاعَبَ بسِكِّينٍ على حَلْقِ شاةٍ، فصار ذَبْحًا ولم يقصد (٣) حِلَّ أكْلِها؛ لم تُبَح (٤)، وعَلَّلَ ابنُ عَقِيلٍ تحريمَ ما قتله (٥) مُحْرِمٌ لِصَولِه: بأنَّه لم يَقصِدْ أكْلَه، أوْ (٦) وَطِئَه آدَمِيٌّ إذا قُتِلَ.

وفي «التَّرغِيبِ»: هل يَكفِي قَصْدُ الذَّبْح، أمْ لا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الإحْلالِ؟ فِيهِ وَجْهانِ (٧).

(مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا)؛ لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المَائدة: ٥]، قال البخاريُّ: قال ابنُ عبَّاسٍ: «طَعامُهم ذبائحُهم» (٨)، ورَوَى سعيدٌ بإسْنادٍ جيِّدٍ، عن ابنِ مَسْعودٍ، قال: «لا تأكُلُوا من الذَّبائح إلاَّ ما ذَبَحَ


(١) في (م): بسبب.
(٢) زيد في (ن): فيه.
(٣) في (م): ولم يقصده.
(٤) في (ن): لم يبح.
(٥) في (م): قبله.
(٦) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ٢٧/ ٢٨٨: كما لو وطِئه آدمي.
(٧) كتب في هامش (ن): (المذهب: يكفي قصد الذبح).
(٨) أخرجه البخاري معلقاٌ بصيغة الجزم (٧/ ٩٢)، ووصله الطبري في التفسير (٨/ ١٣٦)، والبيهقي في الكبرى (١٩١٥٢)، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس : ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾، قال: «ذبائحهم».