للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو المعالي: إذا وجب سترها في الصَّلاة عن نفسه وعن الأجانب؛ فهل يجب عن (١) نفسه إذا خلا؟ فيه وجهان:

أحدُهما: يجب السَّتر؛ عن الملائكة والجنِّ.

والثَّاني: يجوز).

وقوله: (واجب) مطلقًا إلاَّ لضرورة؛ كتداوٍ ونحوه، أو لأحد الزَّوجين، أو لأمَتِه (٢) المباحَةِ، أو هي لسيِّدها.

(وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ وَالْأَمَةِ: مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ)، نصَّ أحمد أنَّ عورة الرَّجل ما ذكره (٣)؛ لما روي عن علي (٤): قال لي رسول الله : «لا تُبرِز فخِذَكَ، ولا تنظر إلى فخذِ حيٍّ أو ميتٍ» رواته (٥) ثقات، رواه ابن ماجه وأبو داود وقال: (هذا الحديث فيه نَكارة) (٦)، وقال ابن المنجَّى: (رواه أحمد)، وفيه نظر (٧)، وعن جَرْهَدٍ الأسْلَمِيِّ قال: مرَّ رسول الله وعليَّ


(١) في (أ): على.
(٢) في (أ): ولأمته.
(٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ٦٢، الروايتين والوجهين ١/ ١٣٦.
(٤) زاد في (ب) و (و) و (د): قال.
(٥) في (و): رواية.
(٦) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١٢٤٩)، وأبو داود (٣١٤٠، ٤٠١٥)، وابن ماجه (١٤٦٠)، من طريق ابن جريج، عن حبيب بن ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي به، وله علتان، الأولى: أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب، وإنما قال فيه: أُخبرت، والثانية: أن حبيب بن أبي ثابت لم تثبت له رواية عن عاصم. ينظر: علل ابن أبي حاتم (٢٣٠٨)، فتح الباري لابن رجب ٢/ ٤٠٧، التلخيص الحبير ١/ ٦٦٤، الإرواء ١/ ٢٩٥.
(٧) كتب على هامش (و): (قوله: (فيه نظر) أقول: القول ما قال ابن المنجى، فقد رواه أحمد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثني يزيد أبو خالد، حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي فذكره).
قلنا: تقدم في تخريج الحديث أنه من زوائد عبد الله في المسند.