للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بُردةٌ، وقد انكشفت فخذي، فقال: «غَطِّ فخذكَ؛ فإنَّ الفخذَ عورةٌ» رواه مالكٌ وأحمد وغيرهما، وفي إسناده اضطرابٌ (١).

ولا فرق بين الحرِّ والعبد، وكذا من بلغ عشرًا في الأصحِّ.

وأمَّا الأمَة؛ فذكر معظم الأصحاب -وهو المذهب-: أنَّ عورتها كالرَّجل؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا قال: «إذا زوَّج أحدُكم عبدَه أو أمتَه أو أجيرَه؛ فلا ينظر إلى شيءٍ من عورتِه؛ فإنَّ ما تحت السُّرَّة إلى ركبتِه عورةٌ» رواه أحمد وأبو داود (٢)، يريد به الأمَة؛ فإن الأجير والعبد لا يختلف حاله بالتَّزويج وعدمِه، وكان عمر ينهى الإماء عن التَّقنُّع، وقال: «إنَّما القناع للحرائر» (٣)، واشتهر ذلك، ولم يُنكر، فكان كالإجماع.


(١) أخرجه مالك (٢١٢٢) في رواية أبي مصعب الزهري، والبخاري معلقًا في الصلاة، باب: الصلاة بغير رداء، وأحمد (١٥٩٢٦)، والترمذي (٢٧٩٥)، وابن حبان (١٧١٠)، والحاكم (٧٣٦٠) وقال الترمذي: (هذا حديث حسن، ما أرى إسناده بمتصل)، وصححه ابن حبان، والحاكم، وأُعل الحديث بالجهالة، والاضطراب في إسناده، قاله ابن القطان، وساق الدارقطني في العلل أوجهًا كثيرة تبين الاضطراب الحاصل في سنده. ينظر: علل الدارقطني ١٣/ ٤٨٢، بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣٣٨، البدر المنير ٤/ ١٤٩.
(٢) أخرجه أحمد (٦٧٥٦)، وأبو داود (٤١١٤)، والدارقطني (٨٨٧)، وفي سنده سوار بن داود يرويه عن عمرو بن شعيب، وهو صدوق له أوهام كما في التقريب، وتابعه الخليل بن مرة عن ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب، أخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ٥٠٧، والخليل بن مرة قال عنه ابن عدي: (لم أر في أحاديثه حديثًا منكرًا قد جاوز الحد، وهو في جملة من يكتب حديثه وليس هو متروك الحديث)، قال ابن حجر في التقريب: (ضعيف)، وهذا الحديث هو حديث: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» فإنه يروى مطولاً بذكر النهي عن النظر عن العورة، ومختصرًا بدونه، قال العقيلي: (والرواية في هذا فيها لين)، وحسنه النووي، وصححه ابن الملقن. ينظر: الضعفاء للعقيلي ٤/ ١٧٦، الكامل لابن عدي ٣/ ٥٠٧ - ٥٠٩، خلاصة الأحكام ١/ ٢٥٢، البدر المنير ٣/ ٢٣٨، الإرواء ١/ ٣٠٢.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٥٠٦٤)، وابن أبي شيبة (٦٢٣٦)، عن أنس: أن عمر ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة، قال: «اكشفي رأسك، لا تشبهين بالحرائر»، وصححه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٦)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٣٢٠).