للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا وَثَنِيٍّ، وَلَا مَجُوسِيٍّ (١)، أمَّا المجوسُ؛ فلا تَحِلُّ ذَبائحُهم؛ لمفْهومِ الآية، ولخبرٍ رواهُ أحمدُ (٢)، وكسائرِ الكُفَّار غير (٣) أهل الكتاب.

وشذَّ أبو ثَورٍ، فأباحَ صَيدَه وذَبِيحَتَه؛ لقوله : «سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهْلِ الكتابِ» (٤) رواه الشَّافِعِيُّ، وفِيهِ انْقِطاعٌ (٥)، ولأِنَّهم يُقَرُّونَ بالجِزْية كأهْلِ الكِتابِ.

قال إبراهيمُ الحَرْبِيُّ: (خَرَقَ أبو ثَورٍ الإجْماعَ)، وفِيهِ نَظَرٌ، فإنَّ ما صادَهُ المجُوسُ مِنْ سَمَكٍ وجَرادٍ فَفِيهِ رِوايَتانِ، أصَحُّهما عِنْدَ ابنِ عَقِيلٍ: التَّحْريمُ.

وأمَّا (٦) الوَثَنِيُّ؛ فحُكْمُه كالمجُوسِ، بل هم (٧) شَرٌّ مِنْهُم؛ لأِنَّ المجُوسَ لهم شُبهة (٨) كِتاب.

(وَلَا مُرْتَدٍّ)؛ لأِنَّه لا يُقَرُّ كالوَثَنِيِّ.

ونَقَلَ عبدُ الله: تَحِلُّ ذَكَاةُ مُرْتَدٍّ إلى أحَدِ الكتابين (٩).

وقال ابنُ حَمْدانَ: إن انْتَقلَ إلى دِينٍ يُقَرُّ أهْلُه بكِتابٍ وجِزْيَةٍ، وأُقِرَّ عَلَيهِ؛ حَلَّتْ ذَكاتُه، وإلاَّ فَلَا.


(١) في (م): ولا مجنون.
(٢) مراده كما في المغني ٩/ ٣٩٣: ما أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل (١٠٦٥)، عن قيس بن سكن الأسدي قال: قال رسول الله : «إنكم نزلتم بفارس والنبط، فإذا اشتريتم لحمًا، فإن كان ذبحه يهودي أو نصراني فكلوا، وإن كان ذبحه مجوسي فلا تأكلوا»، وهذا مرسل، وتقدم تخريجه ٩/ ٧٦١ حاشية (١) موقوفًا عن ابن مسعود عند عبد الرزاق (٨٥٧٨).
(٣) في (م): وغير.
(٤) قوله: (وشذ أبو ثور … ) إلى هنا سقط من (م).
(٥) سبق تخريجه ٤/ ٥٩١ حاشية (٧).
(٦) في (م): أما.
(٧) قوله: (هم) سقط من (م).
(٨) في (ظ) و (ن): شبه.
(٩) في (م): الكتابيين. وينظر: الفروع ١٠/ ٣٩١.