للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَعَنْهُ: تُبَاحُ (١) فِي الْحَالَيْنِ)؛ لمَا رُوِيَ: «أنَّه رَخَّصَ أصْحابُ النبي في أكْلِ ما لم يُذكَر اسْمُ الله عَلَيهِ» (٢)، وعن أبي هُرَيرةَ قال: جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ ، فقال: يا رسولَ اللهِ! أرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَذبَحُ ويَنْسَى أن يُسَمِّيَ، قال (٣): «اسْمُ اللهِ على كلِّ مُسلِمٍ» رواهُ ابنُ عَدِيٍّ والدَّارَقُطْنِيُّ (٤)، ولأِنَّ التَّسْمِيَةَ لو اشْتُرِطَتْ لمَا حلَّت الذَّبيحةُ مع الشَّكِّ في وُجودِها؛ لأِنَّ الشَّكَّ في الشَّرْط شَكٌّ في المشْروط، والذَّبيحةُ مع الشَّكِّ في وُجُودِ التَّسْمِيةِ حَلالٌ، بدليلِ حِلِّ ذَبِيحةِ أهْلِ الكتاب، مع أنَّ الأصْلَ عَدَمُ إتْيانِهم بها، بل الظَّاهِرُ أنَّهم لا يُسَمُّونَ، وذلك أبْلَغُ في المنْع من الشَّكِّ.

(وَعَنْهُ: لَا تُبَاحُ فِيهِمَا (٥)، قدَّمها في «المحرَّر» و «الفُروع»؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعَام: ١٢١]، ولأِنَّ الشَّيءَ متى (٦) كان شَرْطًا؛ لا يُعذَرُ في (٧) تَرْكه سَهْوًا؛ كالوضوء مع الصَّلاة.

وعَنْهُ: يَختَصُّ المسْلِمُ باشْتِراطِها.


(١) في (م): يباح.
(٢) سبق عن ابن عباس ، وأخرج عبد الرزاق (٨٥٤٤)، عن همام بن نافع، عن ميناء قال: كان لحميد بن عبد الرحمن بن عوف داجن من غنم، فبال على فراشه، فقام إليه مغضبًا فذبحه، وهو مغضب، ولم يسم، قال: فأتيت أبا هريرة فذكرت ذلك له فقال: «لا بأس، ليسم عليه إذا أكل»، وميناء هو بن أبي ميناء القرشي وهو متروك.
(٣) في (ن): فقال.
(٤) أخرجه ابن عدي في الكامل (٨/ ١٢٠)، والدارقطني (٤٨٠٣)، والبيهقي في الكبرى (١٨٨٩٤)، وهو حديث ضعيف جدًّا، في سنده: مروان بن سالم الجزري، وهو متروك ومتهم بالوضع، وقال البيهقي: (وهذا الحديث منكر بهذا الإسناد). ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ٣٣٨، الإرواء ٨/ ١٦٩.
(٥) في (م): منهما.
(٦) في (م): من.
(٧) في (م): من.