للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ونَقَلَ الميْمُونِيُّ: إن (١) خَرَجَ حَيًّا؛ فلا بُدَّ مِنْ ذَبْحِه (٢).

وعَنْهُ: يَحِلُّ بمَوتِه قَريبًا.

(وَسَوَاءٌ أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ)؛ لإطْلاقِ الخَبَرِ.

وقال ابنُ عُمَرَ: «ذَكاتُه ذكاةُ أُمِّه إذا أشْعَرَ» (٣)، وقاله جماعةٌ؛ لمَا رَوَى سعيدٌ، ثنا سُفْيانُ، ثنا (٤) الزُّهْرِيُّ، عن أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، قال: «كان أصحابُ النَّبيِّ يَقُولُونَ: إذا أشْعَرَ الجَنِينُ فذَكاتُه ذَكَاةُ أُمِّه» (٥)، وقال ابنُ المنْذِرِ: (كان النَّاسُ على إباحته إلى أنْ جاءَ النُّعْمانُ، فقال: لا يَحِلُّ؛ لأِنَّ ذكاةَ نَفْسٍ لا تكون (٦) ذَكاةَ نَفْسَينِ) (٧).

وجَوابُه: ما سَبَقَ، وحَكَمَ بإباحته تَيسِيرًا على عباده، ولا يُؤثِّرُ في ذكاةِ أُمِّه تحريمُه؛ كتَحريمِ أبيه (٨).

ولو وجأ (٩) بَطَنَ أُمِّه، فأصابَ مَذْبَحَه؛ يُذَكَّى والأمُّ مَيِّتَةٌ، ذَكَرَه الأَصْحابُ.


(١) في (ن): أنه.
(٢) ينظر: المغني ٩/ ٤٠١.
(٣) سبق تخريجه ٩/ ٧٨١ حاشية (٦).
(٤) قوله: (ثنا) سقط من (م).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٨٦٤١)، وابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٢٦٤)، عن طريق ابن عيينة، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله يقولون: «إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه»، وإسناده صحيح، وذكره البيهقي في الكبرى (١٩٤٩٢) معلقًا بعد حديث أبي سعيد .
(٦) في (م): لا يكون.
(٧) ينظر: المبسوط ١٢/ ٦، المغني ٩/ ٤٠١.
(٨) قوله: (أبيه) سقط من (م).
(٩) في (ن): جاء.