للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الرَّأْسُ فلا بَأْسَ به» (١).

فلو قَطَعَ منه شَيئًا وفِيهِ حياةٌ مُستَقِرَّةٌ؛ فهو مَيتَةٌ؛ لقوله : «ما قُطِعَ من البهيمة وهي حيَّةٌ فهو مَيْتَةٌ» رواه أحمدُ وأبو داودَ والتِّرمذِيُّ، وقال: حَسَنٌ غَرِيبٌ، والعَمَلُ عَلَيهِ عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ (٢)، ولأِنَّ إباحتَه إنَّما تَحصُلُ بالذَّبْح، ولَيسَ هذا بذبح (٣).

نَقَلَ ابنُ مَنصُورٍ: أكْرَهُ نَفْخَ اللَّحْم (٤)، قال في «المغْنِي»: الَّذي للبَيْعِ؛ لأِنَّه غِشٌّ.

(وَإِذَا ذَبَحَ الْحَيَوَانَ، ثُمَّ غَرِقَ فِي مَاءٍ، أَوْ وَطِئَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَقْتُلُ مِثْلُهُ؛ فَهَلْ يَحِلُّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ): أَنَصُّهما: لا يَحِلُّ (٥)، وذَكَرَه الخِرَقِيُّ، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ ذلك يُعِينُ على زُهُوقِ النَّفْس، فيَحْصُلُ مِنْ سببٍ مُبِيحٍ ومُحرَّمٍ.

والثَّانِيَةُ: بلى، قدَّمها في «الرِّعاية»، وذَكَرَ في «الكافي» (٦) و «الشَّرح»: أنَّها قَولُ أكثرِ أصْحابِنا، وهِيَ قَولُ أكثرِ الفُقَهاء؛ لحصولِ ذبحه (٧)، وطَرَيانُ


(١) أخرجهما البخاري معلقًا في الذبائح باب النحر والذبح، فأما أثر ابن عمر : فوصله أبو موسى الزمن كما ذكره ابن حجر في الفتح (٩/ ٦٤١)، والتغليق (٤/ ٥٢٠)، من رواية أبي مجلز: «سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها فأمر ابن عمر بأكلها».
وأما أثر ابن عباس: فوصله ابن أبي شيبة كما في التغليق (٤/ ٥٢٠)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٦/ ١٢٩)، عن عكرمة، أن ابن عباس سئل عن ذبح دجاجة فطير رأسها، فقال ابن عباس : «ذكاة وحية»، وصحح ابن حجر سنده.
(٢) سبق تخريجه ١/ ٩٧ حاشية (٤).
(٣) في (م): الذبح.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٠٠٣.
(٥) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٦) قوله: (على زهوق النفس فيحصل … ) إلى هنا سقط من (م).
(٧) في (ن): ذبحته.